نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 187
والسر في ذلك هو : أن كلا من الأمر والنهي تعلق بموضوع خارجي ففيما إذا كان التركيب اتحاديا يلزم أن يتعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر ، وهذا مما لاشك في استحالته ( 1 ) . انتهى ملخص ما في تقريرات المحقق النائيني . وأنت خبير بعدم تمامية كلامه . أما اعتبار كون التركيب اتحاديا : فلأن الوجه فيه - كما اعترف به ( قدس سره ) - هو : أن الأمر والنهي إنما يتعلق كل واحد منهما بموضوع خارجي ، ونحن سنبين فساد ذلك مفصلا ، فانتظر . وأما كون متعلق التكاليف في العناوين التوليدية هي السبب الذي يتولد منه : فقد عرفت سابقا أنه لا وجه لصرف الأمر عن المسبب بعد كونه مقدورا ولو مع الواسطة ، إذ هذا المقدار من المقدورية كاف في تصحيح تعلق التكليف به . فانقدح من جميع ما ذكرنا : أن العامين من وجه مطلقا وكذا العامين مطلقا بقسميه داخل في محل النزاع . التحقيق في جواز الاجتماع إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم أن الأقوى في المسألة هو القول بالجواز ، وتحقيق ذلك يتم برسم مقدمات : المقدمة الأولى : أن الحكم الوجوبي أو التحريمي المتعلق إلى طبيعة لا يسري منها إلى مقارناته الوجودية وملازماته العينية ، ضرورة أن تعلق