responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 187


والسر في ذلك هو : أن كلا من الأمر والنهي تعلق بموضوع خارجي ففيما إذا كان التركيب اتحاديا يلزم أن يتعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر ، وهذا مما لاشك في استحالته ( 1 ) . انتهى ملخص ما في تقريرات المحقق النائيني .
وأنت خبير بعدم تمامية كلامه .
أما اعتبار كون التركيب اتحاديا : فلأن الوجه فيه - كما اعترف به ( قدس سره ) - هو : أن الأمر والنهي إنما يتعلق كل واحد منهما بموضوع خارجي ، ونحن سنبين فساد ذلك مفصلا ، فانتظر .
وأما كون متعلق التكاليف في العناوين التوليدية هي السبب الذي يتولد منه : فقد عرفت سابقا أنه لا وجه لصرف الأمر عن المسبب بعد كونه مقدورا ولو مع الواسطة ، إذ هذا المقدار من المقدورية كاف في تصحيح تعلق التكليف به .
فانقدح من جميع ما ذكرنا : أن العامين من وجه مطلقا وكذا العامين مطلقا بقسميه داخل في محل النزاع .
التحقيق في جواز الاجتماع إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم أن الأقوى في المسألة هو القول بالجواز ، وتحقيق ذلك يتم برسم مقدمات :
المقدمة الأولى : أن الحكم الوجوبي أو التحريمي المتعلق إلى طبيعة لا يسري منها إلى مقارناته الوجودية وملازماته العينية ، ضرورة أن تعلق


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 410 - 412 .

187

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست