responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 172


بالامتناع في مسألتنا هذه ، واخرى بمعنى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع ، والامتناع على القول بالأفراد .
هذا ، ولكن تحقيق الكلام مبني على استكشاف مرادهم في تلك المسألة من الفرد ، فنقول : إن كان مرادهم من الفرد هو الموجود الشخصي الواحد ، فهذا مما يستحيل تعلق التكليف له ، للزوم تحصيل الحاصل ، كما هو واضح .
وإن كان هو عنوان الفرد المعروض للكلية بمعنى أن متعلق الطلب هو عنوان فرد الطبيعة ، فلا إشكال في جريان النزاع في المقام على كلا القولين في تلك المسألة ، لأن القائل بالاجتماع يقول بتعلق الأمر والنهي بعنوان الفرد ، كقوله بتعلقهما بالطبية بناء على القول الآخر في تلك المسألة ، وكذا لو كان مرادهم من الفرد هو الوجود الخاص بنحو العموم والكلية في مقابل الطبيعة التي هي بمعنى الوجود السعي .
نعم لو كان مرادهم من الفرد هي الخصوصيات والمقارنات المتحدة في الخارج مع وجود الطبيعة بحيث كان مرجع قولهم إلى سراية الأمر من الطبيعة إلى الخصوصيات المقارنة له في الوجود ، وكذا النهي ، فيصير المقام مبنيا على تلك المسألة ، لأن خصوصية الغصبية حينئذ مثلا تصير مورد التعلق الأمر ، وخصوصية الصلاتية مورد التعلق النهي ، فكأنه قال : صل في المكان المغصوب ، ولا تغصب في الصلاة ، ولكن يبعد أن يكون مرادهم من الفرد ذلك ، فظهر عدم ابتناء النزاع على تلك المسألة أصلا ، كما لا يخفى .
الأمر الخامس : حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع ذكر في الكفاية ما حاصله : أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الحكمين مناط حكمه مطلقا حتى في مورد

172

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست