نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 150
فلا مانع من بقائها ولو في ضمن المرتبة الضعيفة ( 1 ) . هذا ، ولكن لا يخفى أن معنى البساطة هو عدم كون تلك الحقيقة البسيطة مركبة من شئ مشترك بين أفرادها بحيث كانت التفاوت الموجود بينها خارجا عن الحقيقة ، بل كانت تفاوت أفراد الطبيعة من حيث القوة والضعف ونظائرهما بحيث يكون ما به الاختلاف عين ما به الاشتراك ، وحينئذ فكيف يعقل ارتفاع بعض الأفراد وبقاء شئ منه ؟ ! وهل يتوهم أحد أنه لو ارتفع الوجوب من الواجب الوجود يبقى أصل الوجود حتى يمكن أن يصير ماديا ؟ وبالجملة ، فمن الواضح عدم إمكان البقاء في مثل البسائط . هذا في الإرادة ، وأما الوجوب فكذلك أيضا ، فإنه مع بساطته - كما اعترف به القائل - كيف يمكن بقاء شئ منه ، كما هو واضح . فالتحقيق أنه لا يمكن البقاء ثبوتا حتى يبحث في مقام الإثبات . الأمر الثاني : في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه ثم إنه لو سلمنا إمكان البقاء بحسب مقام الثبوت فهل يقتضي الدليل بقاء الجواز قد يقال : نعم ، لأن ذلك مقتضى الجمع بين دليلي الناسخ والمنسوخ ، نظير ما إذا ورد دليل على وجوب شئ ودليل آخر على عدم وجوبه ، فإنه لا إشكال في أن مقتضى الجمع بينهما هو حمل الأول على الاستحباب ، فليكن المقام كذلك أيضا ، لأنه لا فرق بينهما أصلا . هذا ، ولكن لا يخفى أن قياس المقام بذلك المثال قياس مع الفارق ، لأن
1 - لاحظ نهاية الدراية 2 : 262 - 266 ، نهاية الأفكار 1 : 389 - 390 .
150
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 150