نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 134
تحقيق في الترتب ثم إنه يظهر من المحقق النائيني ( قدس سره ) القول بالترتب ، وقد أطال الكلام في ذلك بإقامة مقدمات كثيرة ( 1 ) ، ونحن نقتصر على ما يرد عليها ، فنقول : أما المقدمة الأولى : الراجعة إلى إثبات أن ما أوقع المكلف في مضيقة ، الجمع بين الضدين وأوجبه عليه هل هو نفس الخطابين الفعليين أو إطلاقهما وشمولهما لحالتي فعل الآخر وعدمه ، فهي وإن كانت بنفسها صحيحة إلا أنه لا يترتب عليه النتيجة ، كما سيأتي ، ويبقى فيها ما أورده على الشيخ من المناقضة بين ما اختاره في هذا المقام من إنكار الترتب غاية الإنكار ( 2 ) وبين ما ذكره الشيخ في مبحث التعادل والترجيح من الفرائد حيث قال في الجواب عما قيل من أن الأصل في المتعارضين عدم حجية أحدهما ما لفظه : لكن لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل منهما - كسائر التكاليف الشرعية والعرفية - مشروطا بالقدرة ، والمفروض أن كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر ، وغير مقدور مع إيجاد الآخر ، فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله ، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ، ولا يعاقب عليه ، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال ، والعمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة ، وهذا مما يحكم به بديهة العقل ، كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف ، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعيين