responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 128


المزاحمة التي تتحقق بينهما بعدا ؟ ! بعدما عرفت من أن معنى الإطلاق هو أخذ الطبيعة المرسلة موضوعا للحكم ومتعلقا للأمر بلا ملاحظة الأفراد ولا الحالات التي من جملتها في المقام حال الابتلاء بالضد الواجب .
وبالجملة ، فالآمر في مقام الأمر لم يلاحظ الحالات بخصوصها حتى صار بصدد علاج المزاحمة الحاصلة في بعض الحالات المتأخرة عن الأمر ، كما هو واضح ، وعلى تقدير تسليم عدم الامتناع عقلا نقول : إن ذلك غير واقع ، إذ ليس في الأدلة الشرعية ما يظهر منه تقييد الأمر بالمهم واشتراطه كما يظهر بالمراجعة .
فانقدح من جميع ذلك : أنه لو كان المراد بالاشتراط اشتراطا شرعيا ، يرد عليه امتناعه ، وعلى تقدير التسليم عدم وقوعه فلا يفيد أصلا ، كما لا يخفى ، فيجب أن يكون المراد بالاشتراط اشتراطا عقليا .
تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية وتنقيح الكلام في هذا المقام بحيث يظهر منه صحة الاشتراط ولزومه أو عدمهما يتوقف على رسم مقدمات :
الأولى : أنه ليس للحكم إلا مرتبتان : مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية ، بل نقول : إنهما ليستا مرتبتين للحكم بأن يكون كل حكم ثابتا له هاتان المرتبتان ، بل هما مقسمان لطبيعة الحكم بمعنى أن الأحكام على قسمين : أحدهما : الأحكام الإنشائية ، وثانيهما : الأحكام الفعلية ، والمراد بالأولى هي الأحكام التي لم يكن فيها ما يقتضي إجراءها بعد جعلها بل أوحي إليها إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأودعها ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى الأئمة ( عليهم السلام ) حتى يظهر قائمهم ( عليه السلام ) ، فيجريها ، كما أن المراد بالثانية هي القوانين والأحكام التي قد أجريت بعد الوحي ، وهي الأحكام

128

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست