نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 103
الملازمة بين الفعلين . نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية ، لما صح التمسك بالأصل ( 1 ) . أقول : لا يخفى أنه لو قلنا بالثاني - كما هو ظاهر القائلين بالملازمة - لصح التمسك بالأصل أيضا ، فإن جريان الأصل إنما هو في مقام الشك في الملازمة ، ومجرد احتمالها لا ينافي جريان الأصل ، بل المانع من جريانه إحرازها ، كما هو واضح . القول في أدلة القائلين بالملازمة ذكر في الكفاية - بعد الاعتراض على الأفاضل المتصدين لإقامة البرهان على الملازمة بأنه ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل - أن الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله ، ويقول مولويا : ادخل السوق واشتر اللحم ، مثلا ، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب " ادخل " مثل المنشأ بخطاب " اشتر " في كونه بعثا مولويا ، وأنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه ، وأنه يكون مقدمة له ، كما لا يخفى ( 2 ) . انتهى موضع الحاجة . واستدل في التقريرات على الملازمة بأن الإرادة التشريعية تابعة للإرادة التكوينية إمكانا وامتناعا ووجودا وعدما ، فكل ما أمكن تعلق الإرادة التكوينية
1 - كفاية الأصول : 156 . 2 - نفس المصدر : 156 - 157 .
103
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 103