responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 74


لنا : ان الامر مطلق ، والشرط مقدور ، فيجب ، والا لكان التكليف من دونه تكليفا ( بما ) [1] لا يطاق .
الفصل الثالث في مباحث الامر المؤقت ، وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : الفعل : اما أن يزيد على الوقت ، ولا يجوز التعبد بايقاعه فيه ، أو يكون مساويا [ له ] كصوم يوم معين ، وهو جائز اجماعا ، أو يقصر عن الوقت كقوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " [2] والأكثرون على جوازه . ومنع بعض الحنفية ذلك ، وقال بعضهم : الوجوب مختص بأول الوقت ، وقال آخرون : بآخره ، وقال ( أبو الحسين ) [3] هو مراعى .
لنا : ان الوجوب معلق على الوقت ، فيجب أن يكون في كله ، والا لكان في بعضه ، وهو ترجيح من غير مرجح ، أو لا في شئ منه وهو باطل بالاجماع .
حجة المخالف : لو وجب في أول الوقت لقبح تركه فيه .
وجوابه : انا نقول : يترك إلى بدل ، وهو العزم عند قوم ، وعند آخرين :
هو فعله بعد ذلك ، فلا يلزم قبح ( تركه ) [4] ، كخصال الكفارة .
المسألة الثانية : إذا لم يفعل الموسع في أول الوقت ، لا يجب العزم ، و قال الشيخ ره : يجب العزم .
لنا : لو وجب العزم ، لسقط التكليف بالفعل في الثاني ، لأنه ان قام العزم



[1] في بعض النسخ : لما
[2] الاسراء / 78
[3] في بعض النسخ : أبو الحسن
[4] في نسخة : لتركه ،

74

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست