نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 74
لنا : ان الامر مطلق ، والشرط مقدور ، فيجب ، والا لكان التكليف من دونه تكليفا ( بما ) [1] لا يطاق . الفصل الثالث في مباحث الامر المؤقت ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : الفعل : اما أن يزيد على الوقت ، ولا يجوز التعبد بايقاعه فيه ، أو يكون مساويا [ له ] كصوم يوم معين ، وهو جائز اجماعا ، أو يقصر عن الوقت كقوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " [2] والأكثرون على جوازه . ومنع بعض الحنفية ذلك ، وقال بعضهم : الوجوب مختص بأول الوقت ، وقال آخرون : بآخره ، وقال ( أبو الحسين ) [3] هو مراعى . لنا : ان الوجوب معلق على الوقت ، فيجب أن يكون في كله ، والا لكان في بعضه ، وهو ترجيح من غير مرجح ، أو لا في شئ منه وهو باطل بالاجماع . حجة المخالف : لو وجب في أول الوقت لقبح تركه فيه . وجوابه : انا نقول : يترك إلى بدل ، وهو العزم عند قوم ، وعند آخرين : هو فعله بعد ذلك ، فلا يلزم قبح ( تركه ) [4] ، كخصال الكفارة . المسألة الثانية : إذا لم يفعل الموسع في أول الوقت ، لا يجب العزم ، و قال الشيخ ره : يجب العزم . لنا : لو وجب العزم ، لسقط التكليف بالفعل في الثاني ، لأنه ان قام العزم
[1] في بعض النسخ : لما [2] الاسراء / 78 [3] في بعض النسخ : أبو الحسن [4] في نسخة : لتركه ،
74
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 74