responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 48


والمندوب : ما بعث المكلف على فعله على وجه ليس لتركه تأثير في استحقاق الذم على حال .
والمباح : ما استوى ( طرفا ) [1] فعله وتركه في عدم استحقاق المدح والذم .
والمكروه : ما الأولى تركه ، وليس لفعله تأثير في استحقاق الذم .
والقبيح : ما لفعله تأثير في استحقاق الذم ، ولا يسمى القبيح حراما ولا محظورا حتى يزجر عنه زاجر .
الفائدة الثانية : إذا عرفت أن أصول الفقه [ انما ] هي طرق الفقه على الاجمال وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم ، أو ظن ( من ) [2] دلالة ، أو امارة بواسطة النظر ، لم يكن بد من بيان فائدة كل واحد من هذه الألفاظ :
فالنظر : [ هو ] ترتيب علوم ، أو ظنون ، أو علوم وظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن .
والعلم : هو الاعتقاد المقتضي سكون النفس [ مع ] أن معتقده على ما ( تناوله ) [3] والأقرب أنه غني عن التعريف لظهوره .
والظن : هو تغليب أحد مجوزين ظاهري ( التجويز ) [4] بالقلب .
والدلالة : هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم .
والامارة : هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى الظن .



[1] في بعض النسخ : طرف .
[2] في نسخة : عن .
[3] في نسخة : يتناوله .
[4] في بعض النسخ : التجوز .

48

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست