نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 47
المقدمة الأولى لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو بحث في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة [ فائدة ] هاتين اللفظتين : ( فالأصل ) [1] في الأصل : هو ما يبتني عليه الشئ ويتفرع عليه . والفقه : هو المعرفة بقصد [ المتكلم ] ، وفي عرف الفقهاء : هو جملة من العلم بأحكام شرعية عملية مستدل على أعيانها . ونعني بالشرعية : ما استفيدت بنقل الشريعة لها عن حكم الأصل ، ( أو ) [2] باقرار الشريعة لها عليه . وأصول الفقه في الاصطلاح هي : طرق الفقه على الاجمال . فائدتان : الأولى : الاحكام عندنا هي المنقسمة إلى كون الفعل حسنا - واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها - والى كونه قبيحا . فالواجب : ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم .