نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 188
لنا وجوه : الأول : ان العمل بالقياس عمل بالظن ، والعمل بالظن غير جائز ، أما الأولى فظاهرة . و [ أما ] الثانية : فبقوله تعالى : " ولا تقف ما ليس لك به علم " [1] وبقوله " ان الظن لا يغنى من الحق شيئا " [2] وبقوله : " وأن تقولوا على الله مالا تعلمون " [3] . لا يقال : مع وجود الدلالة عليه ، لا يكون عملا بالمظنون ، بل بالمقطوع به ، كالعمل بالشاهدين والحكم ( بالأرش ) [4] واستقبال القبلة . لأنا نقول : وجد المنع فوجب طرده ، فإذا خرج ما أشرتم إليه وجب تناوله لما بقى ، عملا بمقتضى الدليل ، وسنبطل ما يزعمون أنه دليل على العمل به ، فيبقى ما ذكرناه من الدليل سليما عن المعارض . الثاني : أجمعت الامامية على ترك العمل به ، ونقل عن أهل البيت عليهم السلام المنع منه متواترا نقلا ينقطع به العذر . الثالث : لو تعبدنا بالعمل به لوجدت الدلالة عليه ، لكن الدلالة مفقودة ، فالعمل به غير جائز . أما الملازمة : فلان التكليف يستدعى وجود دلالة ، والا لكان التكليف به - من دون دلالة [ عليه ] - تكليفا بما لا سبيل إلى العلم به ، وهو تكليف بالمحال . وأما بطلان [ اللازم ] : فبالاستقراء . الرابع : لو ورد التعبد به ، لاشتهر ذلك بين أهل الشرع ، لكن ذلك
[1] الاسراء / 36 [2] يونس / 36 [3] البقرة / 169 [4] في نسخة : بالاروش .
188
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 188