responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 188


لنا وجوه :
الأول : ان العمل بالقياس عمل بالظن ، والعمل بالظن غير جائز ، أما الأولى فظاهرة . و [ أما ] الثانية : فبقوله تعالى : " ولا تقف ما ليس لك به علم " [1] وبقوله " ان الظن لا يغنى من الحق شيئا " [2] وبقوله : " وأن تقولوا على الله مالا تعلمون " [3] .
لا يقال : مع وجود الدلالة عليه ، لا يكون عملا بالمظنون ، بل بالمقطوع به ، كالعمل بالشاهدين والحكم ( بالأرش ) [4] واستقبال القبلة .
لأنا نقول : وجد المنع فوجب طرده ، فإذا خرج ما أشرتم إليه وجب تناوله لما بقى ، عملا بمقتضى الدليل ، وسنبطل ما يزعمون أنه دليل على العمل به ، فيبقى ما ذكرناه من الدليل سليما عن المعارض .
الثاني : أجمعت الامامية على ترك العمل به ، ونقل عن أهل البيت عليهم السلام المنع منه متواترا نقلا ينقطع به العذر .
الثالث : لو تعبدنا بالعمل به لوجدت الدلالة عليه ، لكن الدلالة مفقودة ، فالعمل به غير جائز .
أما الملازمة : فلان التكليف يستدعى وجود دلالة ، والا لكان التكليف به - من دون دلالة [ عليه ] - تكليفا بما لا سبيل إلى العلم به ، وهو تكليف بالمحال .
وأما بطلان [ اللازم ] : فبالاستقراء .
الرابع : لو ورد التعبد به ، لاشتهر ذلك بين أهل الشرع ، لكن ذلك



[1] الاسراء / 36
[2] يونس / 36
[3] البقرة / 169
[4] في نسخة : بالاروش .

188

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست