نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 187
فلابد ( في ) [1] العمل بأحدهما من مرجح ، ( والقياس مما يصلح ) [2] أن يكون مرجحا ، لحصول الظن به فتعين العمل بما طابقه . لا يقال : أجمعنا على أن القياس مطرح في الشرع . لأنا نقول : بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم ، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لاحد الخبرين على الاخر ، وهذا لان فائدة كونه مرجحا كونه ( دافعا ) [3] للعمل بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض ، ويكون العمل به ، لا بذلك القياس ، وفى ذلك نظر . المسألة السادسة : قال شيخنا المفيد ره : " خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضى بالنظر فيه [4] إلى العلم ، وربما يكون ذلك اجماعا أو شاهدا من عقل ، أو حاكما من قياس " . فان عنى بالقياس البرهان ، فلا اشكال ، وان عنى القياس الفقهي ، فموضع النظر ، لان الخبر بتقدير أن لا يكون حجة ، فمع انضياف ذلك القياس الفقهي [ ان ] صار حجة : فاما لكونه خبرا ، وذلك نقض لما يذهب إليه من طرح العمل بالخبر ، وان كان بالقياس ، لزم منه اثبات حكم شرعي بالقياس الفقهي ، وهو باطل ، إذ لافرق بين أن يثبت به الحكم أو الدلالة الدالة على الحكم . المسألة السابعة : القائلون بجواز التعبد بالقياس عقلا ، منهم من يقول : ورد التعبد به ، وهم الأكثر ، وأطبق أصحابنا على المنع من ذلك الا شاذا [ منهم ] .
[1] في نسخة : من [2] في نسخة : فالقياس ما يصلح [3] في نسخة : رافعا [4] أضاف في نسخة : دليل
187
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 187