responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 187


فلابد ( في ) [1] العمل بأحدهما من مرجح ، ( والقياس مما يصلح ) [2] أن يكون مرجحا ، لحصول الظن به فتعين العمل بما طابقه .
لا يقال : أجمعنا على أن القياس مطرح في الشرع .
لأنا نقول : بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم ، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لاحد الخبرين على الاخر ، وهذا لان فائدة كونه مرجحا كونه ( دافعا ) [3] للعمل بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض ، ويكون العمل به ، لا بذلك القياس ، وفى ذلك نظر .
المسألة السادسة : قال شيخنا المفيد ره : " خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضى بالنظر فيه [4] إلى العلم ، وربما يكون ذلك اجماعا أو شاهدا من عقل ، أو حاكما من قياس " .
فان عنى بالقياس البرهان ، فلا اشكال ، وان عنى القياس الفقهي ، فموضع النظر ، لان الخبر بتقدير أن لا يكون حجة ، فمع انضياف ذلك القياس الفقهي [ ان ] صار حجة : فاما لكونه خبرا ، وذلك نقض لما يذهب إليه من طرح العمل بالخبر ، وان كان بالقياس ، لزم منه اثبات حكم شرعي بالقياس الفقهي ، وهو باطل ، إذ لافرق بين أن يثبت به الحكم أو الدلالة الدالة على الحكم .
المسألة السابعة : القائلون بجواز التعبد بالقياس عقلا ، منهم من يقول :
ورد التعبد به ، وهم الأكثر ، وأطبق أصحابنا على المنع من ذلك الا شاذا [ منهم ] .



[1] في نسخة : من
[2] في نسخة : فالقياس ما يصلح
[3] في نسخة : رافعا
[4] أضاف في نسخة : دليل

187

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست