نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 181
الغلط ، لوجود الدلالة المانعة من ذلك في حقه . والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان بشئ من حق أخيه ليس بغلط ، لأنه هو الحكم المأمور به شرعا ، سواء كان مطابقا للباطن أو لم يكن ، و الإصابة ليس الا [ في ] العمل بالأوامر الشرعية على الوجه الذي عين له وهو موجود فيما يحكم به . المسألة الثالثة : الاحكام اما أن تكون مستفادة من ظواهر النصوص المعلومة على القطع ، والمصيب فيها واحد ، والمخطئ لا يعذر ، وذلك ما يكون المعتقد فيه لا [ يتغير ] بتغير المصالح . واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر ، ويجوز اختلافه باختلاف المصالح ، فإنه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه ، فان أخطأ لم يكن مأثوما ، ويدل على وضع الاثم عنه وجوه : أحدها : انه مع استفراغ الوسع يتحقق العذر ، فلا يتحقق الاثم . الثاني : أنا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية اختلافا شديدا حتى يفتى الواحد منهم بالشئ ويرجع عنه إلى غيره ، فلو لم يرتفع الاثم لعمهم الفسق وشملهم الاثم ، لان القائل منهم بالقول اما أن يكون استفرغ وسعه [ في تحصيل ذلك الحكم أو لم يكن ، فان لم يكن ، تحقق الاثم ، وان استفرغ وسعه ] ثم لم يظفر ، ولم يعذر ، تحقق الاثم أيضا . الثالث : الأحكام الشرعية تابعة للمصالح ، فجاز أن تختلف بالنسبة إلى المجتهدين ، كاستقبال القبلة ، فإنه يلزم كل من غلب على ظنه أن القبلة في جهة أن يستقبل تلك الجهة - إذ لم يكن له طريق إلى العلم - ثم تكون الصلوات مجزية لكل واحد منهم ، وان اختلفت الجهات . فان قيل : لا نسلم أن مع استفراغ الوسع يمكن الغلط في الحكم ، و
181
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 181