نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 180
الاجتهاد ، فإذا استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس . المسألة الثانية : لا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله متعبدا بالقياس في الأحكام الشرعية ، لأنا نستدل [ على ] أن العبادة لم ترد بالعمل به . وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج الأحكام الشرعية بالطرق النظرية الشرعية عدا القياس ؟ لا نمنع من جوازه ، وان كنا ( لا نعلم ) [1] وقوعه . وعلى هذا التقدير ، فهل يجوز أن يخطئ في اجتهاده ؟ الحق أنه لا يجوز ، لوجوه : الأول : أنه معصوم من الخطأ ، عمدا ونسيانا ، بما ثبت في الكلام ، ومع ذلك يستحيل عليه الغلط . الثاني : انا مأمورون باتباعه ، فلو وقع منه الخطأ في الاحكام ، لزم الامر بالعمل بالخطأ ، وهو باطل . الثالث : لو جاز ذلك لم يبق وثوق بأوامره ونواهيه ، فيؤدي ذلك إلى التنفير عن قبول قوله . احتج المجيز لذلك بوجهين : الأول : قوله تعالى : " قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلى " [2] ويلزم من المماثلة جواز الغلط عليه . الثاني : قوله عليه السلام : " فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذنه ان ما أقطع له [3] قطعة من النار " وهذا يدل [ على ] أنه يجوز منه الغلط في الحكم والجواب عن الأول : انه لا يلزم من المماثلة في البشرية المساواة في
[1] في نسخة : نعلم ، وهو خطأ . [2] الكهف / 110 [3] زاد في نسخة : به
180
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 180