responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 180


الاجتهاد ، فإذا استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس .
المسألة الثانية : لا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله متعبدا بالقياس في الأحكام الشرعية ، لأنا نستدل [ على ] أن العبادة لم ترد بالعمل به .
وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج الأحكام الشرعية بالطرق النظرية الشرعية عدا القياس ؟ لا نمنع من جوازه ، وان كنا ( لا نعلم ) [1] وقوعه .
وعلى هذا التقدير ، فهل يجوز أن يخطئ في اجتهاده ؟ الحق أنه لا يجوز ، لوجوه :
الأول : أنه معصوم من الخطأ ، عمدا ونسيانا ، بما ثبت في الكلام ، ومع ذلك يستحيل عليه الغلط .
الثاني : انا مأمورون باتباعه ، فلو وقع منه الخطأ في الاحكام ، لزم الامر بالعمل بالخطأ ، وهو باطل .
الثالث : لو جاز ذلك لم يبق وثوق بأوامره ونواهيه ، فيؤدي ذلك إلى التنفير عن قبول قوله .
احتج المجيز لذلك بوجهين :
الأول : قوله تعالى : " قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلى " [2] ويلزم من المماثلة جواز الغلط عليه .
الثاني : قوله عليه السلام : " فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذنه ان ما أقطع له [3] قطعة من النار " وهذا يدل [ على ] أنه يجوز منه الغلط في الحكم والجواب عن الأول : انه لا يلزم من المماثلة في البشرية المساواة في



[1] في نسخة : نعلم ، وهو خطأ .
[2] الكهف / 110
[3] زاد في نسخة : به

180

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست