responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 162


المسألة الثانية : النسخ في الشرائع جائز عقلا وشرعا :
أما عقلا فلوجهين :
أحدهما أن الشرائع تابعة للمصالح ، وهي جائزة الاختلاف ، فجاز اختلاف ما هو تابع لها .
الثاني أن الدلائل القطعية دلت على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله ويلزم من ذلك نسخ شرع من قبله .
وأما شرعا فوجوه :
أحدها : [ ما ] نقل أن نوحا عليه السلام أحل له كل دابة ، ثم حرم على لسان موسى عليه السلام كثير من الحيوان .
الثاني : قوله تعالى : " ما ننسخ من آية أو ننسها ، نأت بخير منها أو مثلها " [1] .
الثالث : وقوع النسخ في شرعنا ، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة ، ونسخ الاعتداد في الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر ، ونسخ ثبات الواحد في الجهاد لعشرة إلى ثباته لاثنين .
احتج المانع بوجوه :
الأول : لو جاز النسخ ، لزم منه الامر بالشئ والنهي عنه ، لكن ذلك فاسد من وجوه :
الأول : انه يلزم منه البداء .
الثاني : انه يؤدي إلى كون الشئ حسنا [ و ] قبيحا .
الثالث : ان يكون الامر يدل على حسن المأمور ، فلو نهى عنه لانتقضت تلك الدلالة .



[1] البقرة / 106

162

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست