نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 134
منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة بالقول الصريح . الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا . الثالث : أن يقول بعض ، ويقرره الباقون . ولابد في هذه الوجوه من ارتفاع التقية . الرابع : أن يعلم رضاهم بالمسألة . لا يقال : كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم على ذلك ، مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد . لأنا نقول : كما يعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل ، . كايجاب غسلة واحدة في الوضوء ، ( وأنه ) [1] لا قائل بوجوب الثانية والثالثة ، وكما يعلم أنه إذا اجتمع أخ وجد ، فإنه لا قائل بأن الأخ يحوز المال دون الجد ، وغير ذلك من المسائل .