responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 134


منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة بالقول الصريح .
الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا .
الثالث : أن يقول بعض ، ويقرره الباقون .
ولابد في هذه الوجوه من ارتفاع التقية .
الرابع : أن يعلم رضاهم بالمسألة .
لا يقال : كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم على ذلك ، مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد .
لأنا نقول : كما يعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل ، . كايجاب غسلة واحدة في الوضوء ، ( وأنه ) [1] لا قائل بوجوب الثانية والثالثة ، وكما يعلم أنه إذا اجتمع أخ وجد ، فإنه لا قائل بأن الأخ يحوز المال دون الجد ، وغير ذلك من المسائل .



[1] في نسخة : وأن .

134

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست