responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 118


المسألة الثانية : أفعال النبي صلى الله عليه وآله :
ان كانت بيانا لمجمل واجب ، كانت على الوجوب في حقنا ، أو لمندوب كانت كذلك في حقنا .
وان لم تكن بيانا ، وكانت شرعية ، ولم يعلم الوجه الذي وقعت عليه ، قال ابن سريج : تدل على الوجوب في حقنا ، وقال الشافعي . تدل على الندب ، و قال مالك : على الإباحة ، والأولى : التوقف .
لنا : ان النبي - صلى الله عليه وآله - فعل الواجب وغيره ، ولا اشعار للفعل بوجهه الذي وقع عليه ، ومع تساوي الاحتمال يجب التوقف .
احتج القائلون بالوجوب : بالقرآن والاجماع :
أما القرآن : فبقوله تعالى : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره " [1] ، والامر حقيقة في الفعل ، وقوله تعالى : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " [2] و قوله : " فاتبعوه " [3] .
وأما الاجماع : فلان الصحابة خلعوا نعالهم لما خلع ، وحلقوا لما حلق ، وذبحوا لما ذبح ، ورجعوا إلى قول عائشة في الغسل من [ التقاء ] الختانين .
وجواب الأول : لا نسلم ان الامر حقيقة في الفعل ، سلمنا [ ه ] لكن المشترك لا ينزل على كلا معنييه ، بل على أحدهما ، والقول مراد قطعا ، فالفعل غير مراد .



[1] النور / 63
[2] الأحزاب / 21
[3] هذه الكلمة وردت في قوله تعالى : " وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه " الانعام / 153 . ولكن ما يصلح للاستدلال هنا هو قوله تعالى : " فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه " الأعراف / 158

118

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست