responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 101


المسألة الرابعة : لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي ، لان المقتضي للعموم موجود ، وهو الصيغة الموضوعة للاستغراق ، وعدول الراوي يجوز أن يكون عن امارة أو نظر فاسد .
لا يقال : لو لم يعلم ( من شاهد حال ) [1] النبي صلى الله عليه وآله التخصيص ، لبين وجه العدول .
لأنا نقول : لا نسلم وجوب اظهار الوجه الا عند المطالبة ، فلعلها لم تحصل . سلمنا حصولها ، لكن لم تنقل ، لان نقلها ليس واجبا على السامع .
المسألة الخامسة : ذكر بعض ما ( يتناوله ) [2] العام لا يخص العموم ، خلافا لأبي ثور ، لان التخصيص مشروط بالتنافي ، ولا تنافي ، وكذلك قصد المتكلم بخطابه إلى المدح والذم لا يمنع [ من ] كونه عاما خلافا لبعض الشافعية ، لان قصد المتكلم ذلك لا ينافي صيغة العموم - لا وضعا ولا عادة - لصحة الجمع بينهما .



[1] في نسخة : شاهد من حال .
[2] في نسخة : تناوله .

101

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست