نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 101
المسألة الرابعة : لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي ، لان المقتضي للعموم موجود ، وهو الصيغة الموضوعة للاستغراق ، وعدول الراوي يجوز أن يكون عن امارة أو نظر فاسد . لا يقال : لو لم يعلم ( من شاهد حال ) [1] النبي صلى الله عليه وآله التخصيص ، لبين وجه العدول . لأنا نقول : لا نسلم وجوب اظهار الوجه الا عند المطالبة ، فلعلها لم تحصل . سلمنا حصولها ، لكن لم تنقل ، لان نقلها ليس واجبا على السامع . المسألة الخامسة : ذكر بعض ما ( يتناوله ) [2] العام لا يخص العموم ، خلافا لأبي ثور ، لان التخصيص مشروط بالتنافي ، ولا تنافي ، وكذلك قصد المتكلم بخطابه إلى المدح والذم لا يمنع [ من ] كونه عاما خلافا لبعض الشافعية ، لان قصد المتكلم ذلك لا ينافي صيغة العموم - لا وضعا ولا عادة - لصحة الجمع بينهما .
[1] في نسخة : شاهد من حال . [2] في نسخة : تناوله .
101
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 101