responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 89


الفصل الثالث في المباحث المتعلقة بالخصوص ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : وصف الكلام بأنه خصوص وخاص ، يفيد أنه وضع لشئ واحد . ووصف الكلام بأنه مخصوص : هو انه قصر على بعض فائدته .
وقولهم : خص فلان العموم ، يستعمل بالحقيقة على أنه جعله خاصا ، ولا يجعله كذلك الا إذا استعمله في بعض فائدته ، والتخصيص : ما دل على أن المراد باللفظ بعض ما تناوله .
فائدة الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه :
الأول : ان التخصيص لا يصح الا في الألفاظ ، والنسخ : قد يكون لما علم بدليل شرعي لفظا كان أو غيره .
الثاني : التخصيص يؤذن بأن المخصوص غير مراد من اللفظ عند الخطاب ، والنسخ يؤذن ان المنسوخ مراد عند الخطاب .
الثالث : ان النسخ يدخل على ( عين ) [1] واحدة ، والتخصيص بخلاف ذلك .
الرابع : التخصيص قد يكون بدلالة العقل والاستثناء وأخبار الآحاد ، والنسخ لا يقع بذلك .
الخامس : التخصيص مقارن ، والنسخ متراخ .



[1] في نسخة : غير

89

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست