نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 89
الفصل الثالث في المباحث المتعلقة بالخصوص ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : وصف الكلام بأنه خصوص وخاص ، يفيد أنه وضع لشئ واحد . ووصف الكلام بأنه مخصوص : هو انه قصر على بعض فائدته . وقولهم : خص فلان العموم ، يستعمل بالحقيقة على أنه جعله خاصا ، ولا يجعله كذلك الا إذا استعمله في بعض فائدته ، والتخصيص : ما دل على أن المراد باللفظ بعض ما تناوله . فائدة الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه : الأول : ان التخصيص لا يصح الا في الألفاظ ، والنسخ : قد يكون لما علم بدليل شرعي لفظا كان أو غيره . الثاني : التخصيص يؤذن بأن المخصوص غير مراد من اللفظ عند الخطاب ، والنسخ يؤذن ان المنسوخ مراد عند الخطاب . الثالث : ان النسخ يدخل على ( عين ) [1] واحدة ، والتخصيص بخلاف ذلك . الرابع : التخصيص قد يكون بدلالة العقل والاستثناء وأخبار الآحاد ، والنسخ لا يقع بذلك . الخامس : التخصيص مقارن ، والنسخ متراخ .