نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 81
[ الفصل ] الأول في مباحث الألفاظ العامة وفيه مسائل : المسألة الأولى : العام [1] [ و ] هو المستغرق لجميع ما يصلح له إذا أفاد في الكل فائدة واحدة . وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة . و احترز به ( من ) [2] التثنية والجمع المنكر . ووصف ما ليس بلفظ - بالعموم - مجاز ، لعدم الاطراد ، لأنه ( لا يقال ) : [3] ( عمهم ) [4] الاكل كما يقال : عمهم المطر . وأيضا : فان العموم يقتضي كون المعنى حاصلا بجملته لكل واحد ، وذلك غير حاصل في قولهم : عمهم المطر وقال قوم : هو مشترك بين المعاني والألفاظ ، وذلك غير بعيد . المسألة الثانية : في اللغة ألفاظ موضوعة للعموم ، وهو اختيار الشيخ رحمه الله . وقال المرتضى : هي مشتركة كلها بين العموم والخصوص ، نظرا
[1] في بعض النسخ : في الكلام العام [2] في نسخة : عن [3] في نسخة : لا قايل [4] في نسخة : عموم
81
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 81