responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 81


[ الفصل ] الأول في مباحث الألفاظ العامة وفيه مسائل :
المسألة الأولى : العام [1] [ و ] هو المستغرق لجميع ما يصلح له إذا أفاد في الكل فائدة واحدة . وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة . و احترز به ( من ) [2] التثنية والجمع المنكر .
ووصف ما ليس بلفظ - بالعموم - مجاز ، لعدم الاطراد ، لأنه ( لا يقال ) : [3] ( عمهم ) [4] الاكل كما يقال : عمهم المطر . وأيضا : فان العموم يقتضي كون المعنى حاصلا بجملته لكل واحد ، وذلك غير حاصل في قولهم : عمهم المطر وقال قوم : هو مشترك بين المعاني والألفاظ ، وذلك غير بعيد .
المسألة الثانية : في اللغة ألفاظ موضوعة للعموم ، وهو اختيار الشيخ رحمه الله . وقال المرتضى : هي مشتركة كلها بين العموم والخصوص ، نظرا



[1] في بعض النسخ : في الكلام العام
[2] في نسخة : عن
[3] في نسخة : لا قايل
[4] في نسخة : عموم

81

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست