نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 76
المسألة الثانية : الكفار مخاطبون بالعبادات ، وأنكر ذلك بعض الحنفية . لنا : وجهان : أحدهما : كل خطاب تناول الناس ، تناولهم ، كقوله : " يا أيها الناس اعبدوا " [1] وعارض الكفر لا يصلح معارضا ، لأنه يمكن ازالته . الثاني : قوله تعالى : " ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين " [2] و قوله : " وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة " [3] ، ووجه الدلالة : توجيه الذم إليهم على ترك [ الصلاة و ] الزكاة ، والذم لا يتحقق مع عدم الوجوب . لا يقال : الذم انما توجه بانضمام كونهم مشركين ، وبانضمام التكذيب بيوم الدين . لأنا نقول : الظاهر ( تعلق ) [4] الذم بكل واحد من الخصال المذكورة . الفصل الخامس في مباحث النهي ، [ وفيه مسألتان ] : المسألة الأولى : النهي : هو قول القائل لغيره . لا تفعل ، أو ( ما جرى ) [5] مجراه ، على سبيل الاستعلاء ، مع كراهية المنهي عنه ، وتقريره ما مر . وهو يقتضي التحريم :
[1] البقرة / 21 . [2] المدثر / 42 . [3] فصلت / 6 ، 7 . [4] في نسخة : توجه . [5] في نسخة : أجرى .
76
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 76