responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 61


الفصل الأول فيما يتعلق بصيغة الامر ، وفيه مسائل :
[ المسألة ] الأولى : لا شبهة في وقوع لفظة الامر بالحقيقة على القول المخصوص ، واختلف في وقوعه على الفعل ، فأنكر ذلك قوم ، واعتمده آخرون وتوسط أبو الحسين فقال : هو مشترك بين القول المخصوص وبين الشئ و الصفة والشأن والطريق ، وهو المختار .
لنا : ان القائل إذا قال : هذا أمر بالفعل علم القول ، وان قال : مستقيم علم الشأن ، وان قال لأجله جاء زيد علم الشئ والغرض ، وان اطلقه حصل التوقف وهو دلالة الاشتراك ، ولا يجوز أن يكون لفظ الامر حقيقة في مطلق الفعل ، والا لسمي الشرب اليسير أمرا .
احتج من خصه بالقول : بان الأصل عدم الاشتراك .
وجوابه : ان الأصل ظاهر لا قاطع ، وقد ( ترك ) [1] الظاهر لقيام الدلالة .
واحتج من جعله حقيقة في الفعل بوجوه :
أحدها : قوله تعالى : " فاتبعوا أمر فرعون " [2] .



[1] في نسخة : يترك
[2] هود / 97

61

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست