نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 61
الفصل الأول فيما يتعلق بصيغة الامر ، وفيه مسائل : [ المسألة ] الأولى : لا شبهة في وقوع لفظة الامر بالحقيقة على القول المخصوص ، واختلف في وقوعه على الفعل ، فأنكر ذلك قوم ، واعتمده آخرون وتوسط أبو الحسين فقال : هو مشترك بين القول المخصوص وبين الشئ و الصفة والشأن والطريق ، وهو المختار . لنا : ان القائل إذا قال : هذا أمر بالفعل علم القول ، وان قال : مستقيم علم الشأن ، وان قال لأجله جاء زيد علم الشئ والغرض ، وان اطلقه حصل التوقف وهو دلالة الاشتراك ، ولا يجوز أن يكون لفظ الامر حقيقة في مطلق الفعل ، والا لسمي الشرب اليسير أمرا . احتج من خصه بالقول : بان الأصل عدم الاشتراك . وجوابه : ان الأصل ظاهر لا قاطع ، وقد ( ترك ) [1] الظاهر لقيام الدلالة . واحتج من جعله حقيقة في الفعل بوجوه : أحدها : قوله تعالى : " فاتبعوا أمر فرعون " [2] .