responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 95


من العلم هو القطع - ولو كان مخالفا للواقع - فلا اشكال في التعبد بالامارة في هذا الفرض أيضا ، بل التحقيق ان هذا الفرض داخل في صورة الانسداد موضوعا إذ المراد بالانسداد هو انسداد باب الوصول إلى الواقع ، لا انسداد باب القطع ولو كان جهلا مركبا ، إذ الجهل المركب كالجهل البسيط لا يؤثر في حسن التعبد بالامارة شيئا . واما إن كان المراد من العلم هو العلم المطابق للواقع بأن يكون المراد من الانفتاح هو انفتاح باب الوصول إلى الواقع ، فلا اشكال في التعبد بالأمارة أيضا على القول بالسببية . وتوضيح ذلك أن السببية تتصور على اقسام ثلاثة :
( الأول ) - ما هو المنسوب إلى الأشاعرة من أنه ليس في الواقع حكم ، مع قطع النظر عن قيام الامارة ، بل يكون قيامها سببا لحدوث مصلحة موجبة لجعل الحكم علي طبق الامارة . وعلى القول بالسببية بهذا المعنى يرتفع الاشكال من أصله ، إذ عليه لا يكون في الواقع حكم حتى يكون التعبد بالامارة موجبا لفواته على المكلف ، ولكن السببية بهذا المعنى غير معقول في نفسه على ما ذكرناه في بحث الاجزاء ، لاستلزامه الدور ، فان قيام الامارة على الحكم فرع ثبوته واقعا ، فكيف يتوقف ثبوته على قيامها ؟ هذا مضافا إلى كونه مخالفا للاجماع والروايات الدالة على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل .
( الثاني ) - السببية المنسوبة إلى المعتزلة ، وهي ان الحكم الواقعي وان كان متحققا مع قطع النظر عن قيام الامارة ، إلا ان قيامها - من قبيل طرو العناوين الثانوية . كالحرج والضرر - موجبة لحدوث مصلحة في المؤدى أقوى من مصلحة الواقع ، وإذا انكشف الخلاف كان ذلك من قبيل تبدل الموضوع وعلى هذا القول لا مجال للاشكال المذكور أيضا ، إذ مع قيام الامارة على خلاف الحكم الواقعي يكون الحكم الواقعي الأهم هو مؤداها ، فلا يلزم تفويت

95

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست