القول بالحكومة ، فإنه مبني على عدم وجوب الاحتياط إما لعدم التمكن منه ، أو لاستلزامه الحرج ، فإنه عليه لا يستكشف كون الظن حجة شرعية ، بل العقل يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في المظنونات دون الموهومات والمشكوكات وعليه فلا مانع من الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الاجمالي ، مع التمكن من الامتثال بالظن المطلق . وبالجملة الاختلاف في كون نتيجة الانسداد هو الكشف أو الحكومة إنما ينشأ من الاختلاف في كيفية ترتيب المقدمات ، فان اخذ في مقدمات دليل الانسداد عدم جوار الاحتياط ، كانت النتيجة بضميمة سائر المقدمات هو الكشف ، وعليه فلا مجال للامتثال الاجمالي مع فرض التمكن بالظن المطلق . وإن جعل من مقدمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط كانت النتيجة هي الحكومة ، وعليه فلا مانع من الاحتياط مع التمكن من الامتثال الظني بالظن المطلق . فتحصل ان تعجب الشيخ ( ره ) وقع في محله على الحكومة دون الكشف ، هذا تمام كلامنا في بحث القطع .