responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 566


أدلة نفي الحرج على أدلة نفي الضرر ، فان كل واحد منهما ناظر إلى الأدلة الدالة على الاحكام الأولية . ويقيدها بغير موارد الحرج والضرر في مرتبة واحدة ، فلا وجه لحكومة أحدهما على الآخر .
( الوجه الثاني ) - ان تصرف المالك في ملكه في المقام لا بد من أن يكون له حكم مجعول من قبل الشارع : إما الجواز أو الحرمة ، فلا محالة يكون أحدهما خارجا عن دليل لا ضرر . ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فيكون دليل لا ضرر مجملا بالنسبة إليهما ، فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر بشئ منهما ، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الحرمة . ويحكم بجواز التصرف .
وفيه ما تقدم من أن الدليل لا ضرر لا يشمل إلا الاحكام الالزامية ، لأنه ناظر إلى نفي الضرر من قبل الشارع في عالم التشريع . والضرر في الاحكام الترخيصية لا يستند إلى الشارع ، حتى يكون مرتفعا بحديث لا ضرر ، فحرمة الاضرار بالغير تكون مشمولة لحديث لا ضرر ومرتفعة به دون الترخيص .
هذا ولكن التحقيق عدم شمول حديث لا ضرر للمقام ، لان مقتضى الفقرة الأولى عدم حرمة التصرف لكونها ضررا على المالك . ومقتضى الفقرة الثانية - وهي لا ضرار - حرمة الاضرار بالغير على ما تقدم بيانه ، فيقع التعارض بين الصدر والذيل ، فلا يمكن العمل بإحدى الفقرتين . وإن شئت قلت إن حديث لا ضرر لا يشمل المقام أصلا لا صدرا ولا ذيلا ، لما ذكرناه من كونه واردا مورد الامتنان على الأمة الاسلامية ، فلا يشمل موردا كان شموله له منافيا للامتنان . ومن المعلوم ان حرمة التصرف والمنع عنه مخالف للامتنان على المالك . والترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار ، فلا يكون شئ منهما مشمولا لحديث لا ضرر . وبما ذكرناه ظهر انه لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر

566

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست