responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 495


أنها مقيدة بما بعد الفحص بالقرينة العقلية المتصلة والنقلية المنفصلة .
بقى الكلام في جهات لابد لنا من التعرض لها :
( الجهة الأولى ) - في مقدار الفحص ، فهل يجب الفحص بمقدار يحصل العلم بعدم الدليل أو يكفي الاطمئنان ، أو يكفي مجرد الظن بالعدم ؟ وجوه خيرها أوسطها . أما عدم وجوب تحصيل العلم الدليل عليه . مضافا إلى كونه مستلزما للعسر والحرج ، بل موجب لسد باب الاستنباط لعدم حصول القطع بعدم الدليل عادة ، وان أصر في الفحص . واما عدم اعتبار الظن فلعدم الدليل على اعتباره ، فهو لا يغني عن الحق شيئا . فتعين الوسط وهو كفاية الاطمئنان لكونه حجة بيناء العقلاء ، ولم يردع عنه الشارع . واما تحقق الصغرى لهذه الكبرى اي حصول الاطمئنان بعدم الدليل ، فهو سهل لمن تصدى لاستنباط الأحكام الشرعية فعلا ، فان المتقدمين من العلماء أتعبوا أنفسهم الشريفة ورتبوا الاخبار وبوبوها ، فبالرجوع إلى اخبار باب وبعض الأبواب الأخرى المناسبة لهذا الباب يحصل الاطمئنان . ولولا هذا الترتيب والتبويب لكان اللازم هو الفحص في كتب الاخبار من أولها إلى آخرها لتحصيل الاطمئنان في مسألة واحدة ( الجهة الثانية ) - بعد ما عرفت وجوب تعلم الأحكام الشرعية والفحص عنها ، وقع الاشكال في أن وجوبه طريقي لا يترتب العقاب عند تركه الا علي مخالفة الواقع كما هو المشهور ، أو نفسي يعاقب العبد على تركه ولو لم يخالف الواقع ، كما عن المحقق الأردبيلي ( ره ) وصاحب المدارك ومال إليه صاحب الكفاية ( ره ) في آخر كلامه . وقبل الشروع في تحقيق المقام وبيان المختار فيه لا بد من التنبيه على أمور :
( الأول ) - ان محل الكلام هو العلم بالأحكام الفرعية . واما العلم بالأصول الاعتقادية كالعلم بالتوحيد والنبوة وسائر ما يجب تحصيله والاعتقاد به ، فهو

495

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست