( الخامس ) - الأخبار الدالة على وجوب التوقف . وقد تقدم ذكر جملة منها في مبحث البراءة . والنسبة بينها وبين اخبار البراءة وإن كانت هي التباين لدلالة أخبار البراءة باطلاقها على البراءة مطلقا قبل الفحص وبعده . وكذا جملة من أخبار التوقف تدل على وجوب التوقف مطلقا ، إلا أن مورد جملة من أخبار التوقف هي الشبهة قبل الفحص ، كقوله عليه السلام : فارجه حتى تلقي امامك أي يجب عليك التوقف حتى تلقى إمامك ، فتتفحص وتسأله ، فنسبتها إلى أخبار البراءة هي الخصوص المطلق ، فتخصص اخبار البراءة بما بعد الفحص وبعد هذا التخصيص تكون النسبة بين اخبار البراءة وبين بقية اخبار التوقف الدالة على وجوب التوقف مطلقا أيضا هو العموم المطلق ، فتخصص اخبار التوقف بما قبل الفحص ، كما هو الشأن في جميع المتعارضين ، فإنه تلاحظ النسبة بينهما بعد ورود التخصيص في أحدهما أو في كليهما من الخارج . ولا تلاحظ النسبة بينهما في أنفسهما ، مع قطع النظر عن ورود التخصيص الخارجي على ما هو مذكور في محله . هذا بناء على الاغماض عما ذكرناه من كون اخبار البراءة مختصة بما بعد الفحص ، لأجل قرينة عقلية ، والا فلا نحتاج إلى تخصيص أدلة البراءة ببعض اخبار التوقف ، بل هي بنفسها مختصة لأجل القرينة العقلية على ما تقدم بيانه . وبما ذكرناه ظهر اختصاص أدلة الاستصحاب أيضا بما بعد الفحص . وظهر أيضا عدم جواز الرجوع إلى سائر الأصول العقلية قبل الفحص كالتخيير العقلي ونحوه . وملخص الكلام في المقام أن الأصول العقلية في نفسها قاصرة عن الشمول لما قبل الفحص ، لأن موضوعها عدم البيان ، وهو لا يحرز إلا بالفحص فلا مقتضي لها قبله . وأما الأصول النقلية فأدلتها وإن كانت مطلقة في نفسها ، الا