responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 473


بوجوب إكرام زيد ، ثم علمنا بارتفاعه ، واحتملنا وجوب إكرام عمرو ، فهل يصح جريان الاستصحاب في أصل الوجوب بنحو مفاد كان التامة ليترتب عليه وجوب اكرام عمرو ؟
( الوجه الثالث ) - ان يستصحب الوجوب الاستقلالي الثابت للصلاة مثلا فيما إذا لم يكن الجزء المتعذر من الأجزاء المقومة ، باعتبار ان الصلاة الفاقدة للجزء المتعذر متحدة مع الواجدة له بنظر العرف ، فيقال ان هذه الصلاة كانت واجبة قبل طروء التعذر ، فيستصحب بقاؤها على صفة الوجوب بعد التعذر أيضا . والفرق بين هذا الوجه والوجهين السابقين هو ان جريان الاستصحاب - على هذا التقريب - يختص بما إذا كان المتعذر غير مقوم للواجب بنظر العرف ، لتكون القضية المتيقنة متحدة مع المشكوك فيها ، بخلاف التقريبين السابقين ، فإنه لو صح جريان الاستصحاب عليهما لا يختص بمورد دون مورد ، كما هو ظاهر وتمامية هذا الوجه تتوقف على أمرين :
( الأول ) - صحة جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية ، من جهة الشك في المجعول الشرعي ، والمختار عدمها لابتلائه بالمعارض ، وهو استصحاب عدم الجعل على ما سنتكلم فيه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى .
( الثاني ) - احراز كون المتعذر غير مقوم للواجب ، ليكون الشك في وجوب غير المتعذر من الاجزاء والشرائط شكا في البقاء لا في الحدوث . وعليه فقد يقال بعدم جريان الاستصحاب عند الشك في وجوب غير المتعذر من الاجزاء والشرائط في المركبات الشرعية ، بدعوى انه لا طريق لما إلى تمييز المقوم من غيره في المركبات الشرعية ، فكل جزء أو شرط كان متعذرا يحتمل كونه مقوما ومعه لا يصح جريان الاستصحاب ، لعدم احراز اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها نعم ان كان المركب من المركبات العرفية كان تميز المقوم من اجزائه عن

473

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست