وعدمه ، فإنه إذا نسي المكلف جزء من الصلاة ، وتذكر بعد تجاوز محله ، فان كانت الجزئية مطلقة لزمه اعادتها والآتيان بها مستجمعة لجميع الاجزاء والشرائط وإن كانت الجزئية مقيدة بحال الذكر اكتفى بما اتى به ، ولا تجب عليه الإعادة لأن العمل المأتي به حينئذ لم يكن فاقدا لشئ من الاجزاء والشرائط ، فينطبق المأمور به على المأتي به . وعليه فيكون المرجع أيضا هو البراءة عن وجوب الجزء أو الشرط حال النسيان ، بعد ما عرفت من إمكان تكليف الناسي بغير ما نسيه من الاجزاء والشرائط . و ( بعبارة أخرى ) بعد العلم بوجوب الصلاة وبجزئية التشهد مثلا المرددة بين الاطلاق والتقييد بحال الذكر ، تردد الواجب بين خصوص المشتمل على التشهد أو الجامع بينه وبين الفاقد له حال النسيان ، فيكون القدر الجامع معلوما انما الشك في خصوص المشتمل على التشهد على الاطلاق ، فيؤخذ بالقدر المتيقن ، وهو وجوب التشهد حال الذكر ، ويرجع إلى البراءة في المشكوك فيه والتشهد حال النسيان . هذا بناء على ما هو الصحيح من امكان تكليف الناسي على ما تقدم بيانه . وأما بناء على استحالته ، فما صدر من الناسي غير مأمور به يقينا ، فالشك في صحته و فساده يكون ناشئا من الشك في وفائه بغرض المولى وعدمه ، فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال . والحكم بوجوب الاتيان بالعمل مستجمعا لجميع الاجزاء و الشرائط ، لان سقوط الأمر بالاتيان بغير المأمور به يحتاج إلى دليل مفقود في المقام على الفرض . وهذه هي الثرة التي أشرنا إليها عند التكلم في امكان تكليف الناسي . ومما ذكرناه ظهر الحال من حيث جريان البراءة وعدمه فيما إذا استند ترك الجزء أو الشرط إلى الاضطرار أو الاكراه ونحوهما ، فلا حاجة إلى الإعادة .