responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 461


نسيانه إلا أنه ملتفت إلى أن ما يأتي به هو المأمور به ، فيأتي به بما أنه المأمور به غاية الأمر أنه يتخيل أن ما يأتي به مماثل لما يأتي به غيره من الذاكرين . وان الأمر المتوجه إليه هو الأمر المتوجه إليهم . وهذا التخيل مما لا يضر بصحة العمل بعد وجود الأمر الفعلي في حقه ومطابقة المأتي به للمأمور به ، وإن لم يكن الناسي ملتفتا إلى كيفية الأمر . ولعل هذا هو مراد الشيخ ( ره ) فيما أفاده في المقام من إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي والحكم بصحة عمله ، وان كان مخطئا في التطبيق ، فلا يرد عليه ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من أن الخطأ في التطبيق إنما يعقل فيما إذا أمكن جعل كل من الحكمين في نفسه ، وكان الواقع أحدهما .
وتخيل المكلف انه الآخر ، كما إذا أتى المكلف بعمل باعتقاد أنه واجب ، فبان كونه مستحبا أو بالعكس . وهذا بخلاف المقام . لأن تكليف الناسي مستحيل في مقام الثبوت ، فكيف يمكن ادراجه في كبرى الخطأ في التطبيق . فتحصل أن الصحيح إمكان توجيه التكليف إلى الناسي في مقام الثبوت وإثباته يحتاج إلى الدليل .
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أصل البحث ونقول : إن الكلام ( تارة ) يكون فيما تقتضيه الأصول اللفظية و ( أخرى ) فيما تقتضيه الأصول العلمية ، فيقع الكلام في مقامين : ( اما المقام الأول ) فملخص الكلام فيه أن دليل الجزئية أو الشرطية إما ان يكون له اطلاق يشمل حال النسيان أيضا ، كقوله عليه السلام ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) وقوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقم صلبه ) أو لا يكون له اطلاق ، كما في الاستقرار المعتبر في الصلاة ، فان عمدة دليله الاجماع ، وهو دليل لبي لا اطلاق له . والقدر المتقين منه حال الذكر والالتفات وعلى كل من التقديرين اما ان يكون لدليل أصل الواجب كالصلاة اطلاق يشمل جميع الحالات ، أو لا يكون له اطلاق هذه هي صور أربع :

461

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست