responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 410


ونحوها . وأما التصرفات المتوقفة عليه كالبيع ونحوه ، فلا ينبغي الشك في عدم جوازها ، لما ذكرناه من أن الاستصحاب المذكور لا يثبت كونه ملكا له الا على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به .
ولا يخفى ان جميع ما ذكرناه في الثمرة من جواز التصرف فيها وعدمه وثبوت الضمان وعدمه يجري في حق غير الغاصب أيضا : ممن وهب الغاصب له الثمرة أو اشتراها منه ، فليس ما ذكرناه من التفصيل مختصا بالغاصب .
إذا عرفت ما ذكرناه من الأمرين . فلنعد إلى حكم الملاقى لبعض أطراف الشبهة المحصورة ، فنقول : إن الكلام في الملاقي يتم في مسائل ثلاث : ( الأولى ) ما إذا كانت الملاقاة والعلم بها بعد العلم الاجمالي . ( الثانية ) - عكس الأولى بأن كانت الملاقاة والعلم بها قبل العلم الاجمالي . ( الثالثة ) - ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل العلم بها .
( اما المسألة الأولى ) فملخص الكلام فيها ان نجاسة الملاقى بالكسر على فرض تحققها ليست توسعا في نجاسة الملاقى بالفتح ، ولا تكون بمنزلة تقسيم النجس الواحد إلى قسمين ، حتى تكون نجاسة الملاقى بالكسر قسما من نجاسة الملاقى بالفتح ، بل تكون نجاسة أخرى حاصلة من نجاسة الملاقى بالفتح حصول المعلول من العلة ، ولذا لا تجري على الملاقي بالكسر احكام الملاقى بالفتح ، فإنه لو ولغ الكلب في اناء فلا بد في تطهيره من التعفير ، ولكنه لو لاقى شئ آخر هذا الاناء من الثواب أو الاناء أو غيرهما ، لا يجب في تطهيره التعقير .
وكذا يجب الغسل من البول مرتين دون الملاقي له ، فلا يجب الغسل من الماء الملاقي للبول الامرة واحدة .
فتحصل ان نجاسة الملاقي ليست عين نجاسة الملاقى بل غيرها ، نظير الطهارة الحاصلة من الماء الطاهر مثلا ، فإنه لو أصاب المطر ثوبا متنجسا فطهره ، كانت طهارة الثوب غير طهارة المطر لا محالة حاصلة من طهارة المطر حصول المعلول

410

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست