responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 407


الأصل فيه . وما ذكرناه - من تساقط الأصول فيما إذا كان المعلوم بالاجمال تمام الموضوع ، وعدم المانع من الرجوع إلى الأصل فيما إذا كان المعلوم بالاجمال جزء الموضوع - واضح لا اشكال فيه من حيث الكبرى ، إلا أنه وقع الاشكال والخلاف في بعض الموارد من حيث الصغرى ، فقد يدعى انه من موارد العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي ، للعلم بتمام الموضوع ، فيحكم بالتنجيز . وقد يقال انه من موارد العلم بجزء الموضوع لا تمامه . فيكون التكليف مشكوكا فيه ، فيرجع إلى الأصل . ومن ذلك ما إذا علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين ، ثم حصلت لإحداهما ثمرة دون الأخرى ، فقد يقال فيه بجواز التصرف في الثمرة تكليفا ، وبعدم ضمانها وضعا ، باعتبار ان الموجب لحرمة الثمرة كونها نماء المغصوب وهو مشكوك فيه ، والأصل عدمه ، كما أن موضوع الضمان وضع اليد على مال الغير ، وهو أيضا مشكوك فيه والأصل عدمه . فالعلم الاجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لا يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف ، ولا الضمان بالنسبة إلى الثمرة لاحداهما ، للشك في تحقق الموضوع والأصل عدمه . نعم يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف في نفس الشجرتين وضمان المغصوب منهما بوضع اليد عليه .
وقد يقال بتنجيز العلم الاجمالي المذكور كلا الحكمين التكليفي والوضعي بالنسبة إلى الثمرة أيضا . واختاره المحقق النائيني ( ره ) بدعوى ان وضع اليد على العين المغصوبة موجب لضمانها وضمان منافعها إلى الأبد ، لأنه بأخذ العين يتحقق اخذ المنافع ، أو اخذ العين مستتبع لأخذ المنافع . ومن ثم جاز للمالك الرجوع إلى الغاصب الأول في المنافع المتجددة الحاصلة بعد خروج العين عن يده ودخولها تحت الأيادي المتأخرة ، فالعلم بغصبية إحدى الشجرتين كما يترتب عليه ضمان نفس العين المغصوبة كذلك يترتب عليه ضمان منافعها المتجددة . هذا من

407

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست