فعلا ، إلا أنه ليس شكا حادثا غير الشك الذي كان موجودا ( أولا ) وقد فرضنا عدم شمول دليل الأصل له للمعارضة ، فكيف يشمله بعد الاتيان بإحدى الصلاتين . وكيف يعود الأصل الساقط بعد سقوطه ؟ ( ان قلت ) : لا مانع من ذلك بعد اطلاق الدليل لكل حال من الحالات وانما رفع اليد عنه قبل الاتيان بإحدى الصلاتين للمعارضة ، والضرورات نقدر بقدرها ، فإذا ارتفعت المعارضة باتيان إحدى الصلاتين لا مانع من التمسك باطلاق دليل الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر . ( و بعبارة أخرى ) الامر في المقام دائر بين رفع اليد عن أصل الدليل ورفع اليد عن اطلاقه . وبما ان الموجب لرفع اليد هو المحذور العقلي وهو لزوم الترخيص في المعصية ، فيقتصر فيه على مورده وهو صورة تعارض الأصلين وأما إذا فرض عدم جريان الأصل في بعض الأطراف ولو بقاء ، فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر . ( قلت ) : نعم ليس الموجب لرفع اليد عن الدليل إلا المحذور العقلي ، و لكنه كما يقتضي عدم شمول دليل الأصل للطرفين في زمان واحد ، كذلك يقتضي عدم شموله لهما في زمانين أيضا . فإذا علم بحرمة أحد المائعين ، فكما لا يمكن الحكم بحليتهما معا في زمان واحد ، كذلك لا يمكن ان يحكم بحلية أحدهما في زمان ، و يحكم بحلية الآخر في زمان آخر ، فإنه من الترخيص في المعصية ، فلا يمكن جريان الأصل في كليهما على كل نحو ، للزوم الترخيص في المعصية ، ولا في أحدهما لعدم الترجيح . هذا كله فيما إذا كان العلم الاجمالي باقيا على حاله ، وكان الشك شكا في الانطباق . وأما إذا زال بتبدله بالعلم التفصيلي بحرمة أحد المائعين بخصوصه من أول الامر ، فالشك في نجاسة الآخر ( لو فرض ) شك حادث لا مانع من شمول دليل الأصل له . ولا فرق فيما ذكرناه بين زوال العلم الاجمالي بالوجدان