responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 358


بعد سقوط الأصل الحاكم .
( أما القسم الثاني ) وهو ما إذا كان الأصل الجاري في كل طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر مع عدم اختصاص أحدهما بأصل طولي ، فلا ينبغي الشك في عدم جريان الأصل في شئ منهما ، على ما تقدم بيانه ، وهذا القسم يتحقق في موردين : ( أحدهما ) - ما إذا لم يكن لشئ من الطرفين أصل طولي ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الثوبين فان الأصل الجاري في كل منهما مع قطع النظر عن العلم الاجمالي هي أصالة الطهارة فتسقط فيهما ، ( ثانيهما ) - ما إذا كان الأصل الطولى مشتركا فيه بين الطرفين ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين فان الأصل الجاري في كل منهما ابتداء هي أصالة الطهارة ، وبعد سقوطها تصل التوبة إلى أصالة الحل في الطرفين ، والعلم الاجمالي كما يوجب تساقط الأصلين الحاكمين كذلك يوجب تساقط الأصلين المحكومين أيضا بملاك واحد ، وهو كون جريان الأصل في الطرفين مستلزما للترخيص في المعصية وفي أحدهما ترجيحا بلا مرجح ( واما القسم الثالث ) وهو ما إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مغايرا في السنخ للأصل الجاري في الطرف الآخر ، فان لم يكن أحد الطرفين مختصا بأصل طولي ، فلا اشكال في عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كلا الطرفين ، ولا في أحدهما ، للزوم الترخيص في المعصية أو الترجيح بلا مرجع .
واما ان كان أحدهما مختصا بأصل طولي ، فهو يتصور بصورتين :
( الصورة الأولى ) - ما إذا كان الأصل الطولي فيها موافقا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه . ( الصورة الثانية ) - ما كان الأصل الطولى فيها غير موافق للمؤدى مع الأصل الجاري في رتبة سابقة عليه .
( اما الصورة الأولى ) - كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين أو غصبية الآخر ، فان الأصل الجاري في محتمل النجاسة هو أصالة الطهارة ، وفي محتمل

358

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست