و ( بالجملة ) التعليل ظاهر في ثبوت الاحتياط مع قطع النظر عن هذه الأخبار ، فلا يمكن اثبات وجوب الاحتياط بنفس هذه الأخبار كما هو مقصود الاخباري . ( ان قلت ) انما يلزم حمل الامر على الارشاد لو كان المراد بالهلكة العقاب وأما لو أريد بها المفسدة الواقعية ، أمكن ان يكون الامر بالتوقف أمرا مولويا ومع امكان ذلك لا يصح الحمل على الارشاد ، وحينئذ كانت هذه الروايات كافية في تنجيز التكليف الواقعي واستحقاق العقاب على مخالفته ، لأنها حينئذ تكون إيصالا له . ( قلت ) : حمل الهلكة على المفسدة الواقعية - مع كونه خلاف الظاهر في نفسه - يستلزم التخصيص في الشبهات الموضوعية . وقد عرفت ان الروايات آبية عن التخصيص ، فلا مناص من حمل الهلكة على العقاب ، كما هو الظاهر في نفسه ومعه كان الامر بالتوقف ارشاديا لا محالة . ( لا يقال ) : سلمنا كون التعليل ظاهرا في ثبوت الاحتياط ، مع قطع النظر عن هذه الأخبار ، إلا ان عموم الشبهات لما هو محل الكلام يكشف عن جعل وجوب الاحتياط قبل الامر بالتوقف الموجود في هذه الأخبار ، فيكون التنجيز لأجله ، لا لأجل وجوب التوقف . ( فإنه يقال ) : إيجاب الاحتياط لو كان واصلا مع قطع النظر عن اخبار التوقف فهو خلاف المفروض ، مضافا إلى أنه لا معنى حينئذ لان تكون اخبار التوقف كاشفة عنه ، بل يستحيل ذلك ، وان لم يكن واصلا امتنع تنجز الواقع به ، فان الايجاب الطريقي لا يزيد على الايجاب الواقعي في استحالة الانبعاث عنه قبل وصوله ، فكما ان الوجوب الواقعي لا يكفي في التنجز قبل الوصول كذلك الوجوب الطريقي . وعليه كان مورد اخبار التوقف مثل الشبهات قبل