responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 278


و ( ثانيا ) - انه على تقدير التنزل وتسليم ان المراد منه الموجود الخارجي نلتزم بالاستخدام في الضمير في قوله عليه السلام فيه حلال وحرام ، فيكون المراد ان كل موجود خارجي في نوعه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه . والقرينة على هذا الاستخدام هو نفس التقسيم ، باعتبار أن الموجود الخارجي غير قابل للتقسيم ، فلا محالة يكون المراد انقسام نوعه ، فتكون الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية .
ومن جملة الروايات التي استدل بها على البراءة قوله عليه السلام : ( الناس في سعة ما لا يعلمون ) والاستدلال به مبني على أن كلمة ما موصولة ، وقد أضيفت إليها كلمة سعة ، فيكون المعنى ان الناس في سعة من الحكم المجهول ، فمفاده هو مفاد حديث الرفع ، ويكون حينئذ معارضا لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها . واما إن كانت كلمة ما مصدرية زمانية ، فلا يصح الاستدلال به على المقام ، إذا المعنى حينئذ ان الناس في سعة ما داموا لم يعلموا ، فمفاد الحديث هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وتكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليه ، لأنها بيان . والظاهر هو الاحتمال الأول ، لأن كلمة ما الزمانية - حسب الاستقراء - لا تدخل على الفعل المضارع ، وإنما تدخل على الفعل الماضي لفظا ومعنى أو معنى فقط ، ولو سلم دخلوها على المضارع أحيانا لا ريب في شذوذه فلا تحمل عليه الا مع القرينة ، نعم لو كان المضارع مدخولا لكلمة لم ، لكان للاحتمال المذكور وجه ، باعتبار كون الفعل ماضيا بحسب المعنى ، فالصحيح دلالة الحديث على البراءة . وباطلاقه يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية .
وظهر بما ذكرناه ان ما افاده المحقق النائيني ( ره ) - من ترجيح الاحتمال الثاني وعدم دلالة الحديث على البراءة - خلاف التحقيق ، ولكن الذي يسهل الامر ان الحديث مرسل لا يصح الاعتماد عليه ، بل لم يوجد في كتب الاخبار

278

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست