responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 270


اكراها ، لان وجوب القضاء مترتب على عنوان الفوت بما هو فوت ، لا بما هو فعل للمكلف ، ولذا يجب القضاء فيما إذا لم يكن الفوت مستندا إلى المكلف أصلا ( الثاني ) - ان يكون في رفعه منة علي الأمة ، فلا يرتفع به ضمان الاتلاف المتحقق بالاضطرار أو الاكراه ، لان دفعه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك وان كان فيه منة على المتلف ، وكذا لا يرفع به صحة بيع المضطر ، فان رفعها خلاف الامتنان .
( الامر السادس ) - لاخفاء في أن البراءة العقلية تختص بموارد الشك في التكاليف الالزامية ، ولا تجرى في موارد الشك في التكاليف غير الالزامية ، لان ملاكها قبح العقاب بلا بيان ، والتكليف غير الإلزامي مما لا عقاب في مخالفة مقطوعه ، فكيف بمشكوكه . واما البراءة الشرعية ففي اختصاصها بموارد الشك في التكاليف الالزامية خلاف بينهم . و التحقيق ان يفصل بين موارد الشك في التكاليف الاستقلالية ، وموارد الشك في التكاليف الضمنية ، ويلتزم بجريانها في الثانية دون الأولى . والوجه في ذلك أن المراد من الرفع في الحديث الشريف هو الرفع في مرحلة الظاهر عند الجهل بالواقع ، ومن لوازم رفع الحكم في مرحلة الظاهر عدم وجوب الاحتياط ، لتضاد الاحكام ولو في مرحلة الظاهر على ما تقدم بيانه . وهذا المعنى غير متحقق في موارد الشك في التكاليف الاستقلالية ، إذ لو شككنا في استحباب شئ لا اشكال في استحباب الاحتياط ، فانكشف ان التكليف المحتمل غير مرفوع في مرحلة الظاهر ، فلا يكون مشمولا لحديث الرفع واما التكاليف الضمنية فالامر بالاحتياط عند الشك فيها وان كان ثابتا ، فيستحب الاحتياط باتيان ما يحتمل كونه جزء لمستحب ، الا ان اشتراط هذا المستحب به مجهول ، فلا مانع من الرجوع إلى حديث الرفع ، و الحكم بعدم الاشتراط في مقام الظاهر .

270

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست