responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 269


أحد على ترك بيع داره مثلا ، لا يمكن الحكم بحصول النقل والانتقال ، إذ مفاد الحديث رفع الحكم التكليفي أو الوضعي عن المكره عليه ، لا اثبات حكم له ، وكذا الحال لو أكره على ايقاع معاملة فاسدة في نفسها ، فإنه لا يمكن الحكم بترتب الأثر على هذه المعاملة الفاسدة لحديث الرفع ، فإنه أيضا يرجع إلى الاكراه على ترك المعاملة الصحيحة ، ولا اثر لترك المعاملة الصحيحة ليرفع بحديث الرفع ( وبعبارة أخرى ) واضحة كل ما كان صحيحا ونافذا في نفسه من المعاملات يرتفع عنه حكمه وأثره إذا وقع مكرها عليه . واما ما كان فاسدا في نفسه ، فلا يترتب عليه الحكم بالصحة إذا وقع عن اكراه .
( الامر الرابع ) - انه لا يرفع بحديث الرفع الحكم الثابت للشئ بالعناوين المذكورة في نفس الحديث ، كوجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان السجدة في الصلاة ، وكوجوب الدية المترتب على قتل الخطأ . والسر في ذلك أن مفاد الحديث كون طروء هذه العناوين موجبا لارتفاع الحكم الثابت للشئ في نفسه فلا يشمل الحكم الثابت لنفس هذه العناوين ، إذ ما يكون موجبا لثبوت حكم لا يعقل ان يكون موجبا لارتفاعه . ولعل هذا واضح .
( الامر الخامس ) - انه يعتبر في شمول حديث الرفع امر ان : ( الأول ) - ان يكون الحكم مترتبا على فعل المكلف بما هو فعل المكلف ، فلا يرفع به مثلا النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة ، فإذا لاقى جسم طاهر بدن الانسان المتنجس اضطرارا أو اكراها ، لا يمكن الحكم بارتفاع تنجس هذا الجسم الملاقى لحديث الرفع ، لان تنجس الملاقى لم يترتب على الملاقاة بما هو فعل المكلف ، بل هو مترتب على نفس الملاقاة ، وان فرض تحققها بلا استناد إلى المكلف . فلا وجه لما افاده المحقق النائيني ( ره ) من أن ذلك خارج عن حديث الرفع بالاجماع وكذا لا يرفع بحديث الرفع وجوب قضاء الفائت من المكلف اضطرارا أو

269

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست