لامتثالها ، وان كان مراده هو العلم بأصل الشريعة لا العلم بفعلية التكاليف في حقنا ، فلا وجه لجعل ذلك من مقدمات الانسداد ، وان كان صحيحا في نفسه لان المقصود ذكر المقدمات القريبة التي يتألف منها دليل الانسداد لا المقدمات البعيدة ، وان كان دليل الانسداد متوقفا عليها في نفس الامر ، وإلا لزم ان يجعل من المقدمات اثبات الصانع واثبات النبوة إلى غير ذلك من المقدمات البعيدة التي هي مسلمة في نفسها ومفروغ عنها . ( اما الجهة الثانية ) - ففي تعيين النتيجة المترتبة على المقدمات المذكورة ، على تقدير تماميتها من حيث إنها الكشف أو الحكومة ، وليعلم ( أولا ) - ان المراد من الكشف انه يستكشف من المقدمات المذكورة ان الشارع جعل الظن حجة . والمراد من الحكومة ان العقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والامتثال يلزم المكلف بعد تمامية المقدمات بالامتثال الظني ، وعدم التنزل إلى الامتثال الشكي والوهمي بمعنى ان العقل يراه معذورا غير مستحق للعقاب على مخالفة الواقع ، مع الاخذ بالظن ، ويراه مستحقا للعقاب على مخالفة الواقع على تقدير عدم الاخذ بالظن والاقتصار بالامتثال الشكي والوهمي ، فيحكم العقل بتبعيض الاحتياط في فرض عدم التمكن من الاحتياط التام ، وهذا هو معنى الحكومة ، لا ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من أن العقل مستقل بحجية الحكومة ، لا ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من أن العقل مستقل بحجية الظن ، فإنه غير معقول ، إذ العقل ليس بمشرع ليجعل الظن حجة ، وانما شأنه الادراك ليس الا فالجعل والتشريع من وظائف المولى ، والعقل يدرك ويرى المكلف معذورا في مخالفة الواقع ، مع الاتيان بما يحصل معه الظن بالامتثال على تقدير تمامية المقدمات ، ويراه غير معذور في مخالفة الواقع على تقدير ترك الامتثال الظني ، والاقتصار بالامتثال الشكي أو الوهمي ، وهذا هو معنى الحكومة .