responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 219


( الجهة الأولى ) - في بيان أصل المقدمات التي يتألف منها هذا الدليل ، ( الجهة الثانية ) - في تعيين النتيجة المترتبة عليها على تقدير تماميتها من حيث إنها الكشف أو الحكومة .
( الجهة الثالثة ) - في أن نتيجة المقدمات - على تقدير تماميتها - مطلقه أو مهملة .
( الجهة الرابعة ) - في تمامية المقدمات وعدمها .
أما الكلام في الجهة الأولى ، فهو انه ذكر شيخنا الأعظم الأنصاري ( رحمه الله ) ان ما يتألف منه دليل الانسداد أمور أربعة :
( الأول ) - العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية .
( الثاني ) - انسداد باب العلم والعلمي في كثير من تلك التكاليف .
( الثالث ) - عدم وجوب الاحتياط التام في جميع الشبهات إما لعدم إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج ، وعدم جواز الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة ولا إلى القرعة ونحوها ، ولا إلى فتوى من يرى انفتاح باب العلم أو العلمي .
( الرابع ) - استقلال العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح .
وذكر صاحب الكفاية ( ره ) انها خمسة ، وزاد على الأمور المذكورة مقدمة أخرى وجعلها الثالثة من المقدمات ، والثالثة في كلام الشيخ ( ره ) الربعة وهي انه لا يجوز لنا اهمال التكاليف وعدم التعرض لامتثالها أصلا . والصحيح ما صنعه الشيخ ( ره ) إذ لو كان مراد صاحب الكفاية ( ره ) من المقدمة الأولى هو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية في حق كل مكلف ممن يجري دليل الانسداد في حقه ، كما هو ظاهر كلامه ، فهذه المقدمة هي بعينها المقدمة الثالثة في كلامه ، إذ معنى العلم بالتكاليف الفعلية انه لا يجوز اهمالها وعدم التعرض

219

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست