responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 181


إلا الأخير الذي ينقل عن المعصوم عليه السلام ، فان المخبر به في خبره هو قول المعصوم عليه السلام فلا محالة يكون حكما شرعيا من وجوب أو حرمة أو غيرهما ، كما هو ظاهر وهذا الاشكال ساقط من أساسه على المختار من أن المجعول في باب الطرق والامارات هو الكاشفية والطريقية بتتميم الكشف ، بمعنى ان الشارع يعتبر الكاشف الناقص كاشفا تاما . والامارة غير العلمية علما ، إذ عليه يكون التعبد ناظرا إلى نفس الطريقية والكاشفية ، بلا حاجة إلى كون المؤدى حكما شرعيا أو ذا اثر شرعي . نعم لو قلنا بأن المجعول في باب الطرق هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، يتوجه الاشكال بان التنزيل المذكور متوقف على أن يكون المؤدى حكما شرعيا أو ذا اثر شرعي ، وإلا فلا معنى لتنزيله منزلة الواقع . وسيجئ الجواب عن الاشكال على هذا المسلك قريبا . واما على المسلك المختار من أن المجعول هو الطريقية الكاشفية ، فلا حاجة إلى اعتبار كون المؤدى حكما شرعيا أو ذا اثر شرعي ، إذ التعبد ناظر إلى نفس الطريقية والكاشفية ، لا إلى المؤدى غاية الامر انه يلزم أن لا يكون التعبد المذكور لغوا ، كي يستحيل صدوره من الحكيم . والتعبد بحجية اخبار الوسائط لا يكون لغوا ، لوقوع الجميع في سلسلة اثبات قول المعصوم عليه السلام وهذا المقدار كاف في صحة التعبد بحجية اخبار الوسائط ، فلا ملزم لاعتبار كون المخبر به في كل خبر حكما شرعيا أو ذا اثر شرعي . واما علي المسلك المعروف من أن المجعول في باب الطرق والامارات هو تنزيل المؤدى منزلة الوقع ، فيمكن الجواب عن الاشكال المذكور بوجوه :
( الأول ) - ان القضية طبيعية قد حكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر ، وليس المراد هو الطبيعي المعقولي بمعنى الطبيعة بشرط لا ، كقولنا الانسان نوع حتى لا يسري الحكم من الطبيعة إلى الافراد ، بل المراد هو الطبيعي الأصولي بمعني

181

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست