responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 172


الفاسق في شئ من الموارد بمقتضى المنطوق ، وعملنا بخبر العادل في جميع الموارد بمقتضى المفهوم . إلا أنه في كل مورد ثبتت حجية خبر الثقة فيه كما في الأحكام الشرعية ، إذ قد ثبتت حجيته فيها بالسيرة القطيعة الممضاة عند الشارع ، على ما سيجئ الكلام فيها قريبا إن شاء الله تعالى ، بل في الموضوعات أيضا إلا فيما اعتبرت فيه البينة الشرعية ، كما في موارد الترافع مثلا ، فيستكشف من دليل حجية خبر الثقة ان الشارع قد اعتبره ظهورا ، فلا يلزم منه رفع اليد عن المنطوق لأن مفاد المنطوق تحصيل الظهور عند العمل بخبر الفاسق ، وبعد كون خبر الثقة حجة في مورد بحكم الشارع يحصل الظهور به في ذلك المورد ، وفي كل مورد ثبت من الشرع اعتبار البينة الشرعية وعدم جواز الاعتماد على خبر العدل الواحد فيه ، فضلا عن خبر الثقة غير العادل ، كما في موارد الترافع ، وفي الاخبار عن مثل الارتداد يستكشف منه أن الشارع لم يعتبر خبر العدل الواحد فيه ظهورا ، فيلزم تقييد المفهوم الدال على حجية خبر العادل على الاطلاق بما إذا كان متعددا ، كما ذكره الشيخ ( ره ) .
فتحصل أن عدم صحة الاعتماد علي خبر الفاسق الموثوق به في مورد الآية - وهو الاخبار عن الارتداد - إنما هو لدليل دل على اعتبار البينة الشرعية في مثله فيستكشف منه أن الشارع لم يعتبره ظهورا ، فليس فيه خروج عن المنطوق ، بل مطابق للمنطوق ، وكذا عدم صحة الاعتماد في المورد بخبر العدل الواحد إنما هو لما دل على اعتبار البينة الشرعية ، فيكون تقييدا للمفهوم بالدليل الخارج لا رفع اليد عن المفهوم ، فلا يكون هناك خروج المورد عن المنطوق ولا عن المفهوم .
ثم إنه قد استشكل على حجية خبر الواحد باشكالين لا اختصاص لهما بالاستدلال بآية النبأ ، بل يجريان على تقدير الاستدلال بغيرها أيضا من الأدلة

172

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست