وأجاب عنه شيخنا الأنصاري ( ره ) بما حاصله ان الموضوع لوجوب التبين عن النبأ هو طبيعي الفاسق ، فيشمل الواحد والاثنين والأكثر ، ما لم يصل إلى حد التواتر ، فيكون الموضوع في المفهوم أيضا طبيعي العادل ، وإطلاقه وان كان يشمل الواحد والأكثر ، إلا أنه يرفع اليد عن الاطلاق في خصوص المورد ويقيد بالمتعدد ، وليس فيه خروج المورد عن المفهوم . وأورد عليه بعض الأعاظم بأنه ان كان التبين بمعنى العلم ، كان العمل به واجبا عقلا ، فيكون الامر به إرشاديا لا مفهوم له على ما تقدم ، وإن كان بمعنى الوثوق لزم خروج المورد من منطوق الآية ، ضرورة عدم جواز الاعتماد على خبر الفاسق الموثوق به في الارتداد ، وخروج المورد امر مستهجن كما تقدم . وفيه ( أولا ) - ما تقدم من أنه لو كان المراد من التبين هو العلم لا يلزم كون الامر في الآية إرشاديا ، إذ الواجب عقلا هو العمل بالعلم ، والمستفاد من الآية هو تحصيل العلم لا العمل به . و ( ثانيا ) - ان التبين المذكور في الآية ليس بمعنى العلم ليلزم كون الامر إرشاديا ، ولا بمعنى الوثوق ليلزم خروج المورد عن المنطوق ، بل المراد منه المعنى اللغوي وهو الظهور ، كما يقال ان الشئ تبين إذا ظهر ، فالامر بالتبين امر بتحصيل الظهور وكشف الحقيقة في النبأ الذي جاء به الفاسق ، وهو كناية عن عدم حجية خبر الفاسق في نفسه فيجب عند إرادة العمل بخبره تحصيل الظهور وكشف الواقع من الخارج . ومن الظاهر أن ظهور الشئ بطبعه انما هو بالعلم الوجداني . واما غيره فيحتاج إلى دليل يدل على تنزيله منزلة العلم ، ومفهوم الآية عدم وجوب التبين في خبر العادل ، فيدل بالملازمة العرفية على حجيته ، فيكون ظاهرا بنفسه بلا احتياج إلى تحصيل الظهور من الخارج . فلو كنا نحن والآية الشريفة لم نعمل بخبر