responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 17


عقاب المولي عبده المخالف لقطعه ، وعدم صحة عقاب العامل بقطعه ولو كان مخالفا للواقع ، وإدراك العقل ذلك لا يكون بجعل جاعل أو بناء من العقلاء ، لتكون الحجية من الأمور المجعولة أو من القضايا المشهورة ، بل من الأمور الواقعية الأزلية ، كما هو الحال في جميع الاستلزامات العقلية .
وظهر الكلام مما ذكرناه في الجهة الثالثة ، إذ بعد كون الحجية من اللوازم العقلية للقطع امتنع المنع عن العمل به ، مع ، أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا ومطلقا في صورة الإصابة ، إذ مع القطع بوجوب شئ لو منع الشارع عن العمل بالقطع ورخص في تركه ، فلو كان القطع مطابقا للواقع لزم اجتماع الوجوب والإباحة واقعا واعتقادا ، ولو كان القطع مخالفا للواقع لزم اجتماعهما اعتقادا ، والاعتقاد بالمحال لا يكون أقل من المحال في عدم إمكان الالتزام به .
ولنكتف هنا بهذا المقدار . وأما التعرض لما ذكره الأخباريون من منع الشارع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة والجواب عنه ، فيأتي الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى .

17

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست