responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 16


( الأول ) - أن حجية القطع ثابتة ببناء العقلاء إبقاء للنوع وحفظا للنظام فتكون من القضايا المشهورة باصطلاح المنطقيين ، وهذا البناء قد أمضاه الشارع لذلك فيجب اتباعه .
( الثاني ) - أن حجية إنما هي بالزام من العقل وبحكمه .
( الثالث ) - أن حجية القطع من لوازمه العقلية ، واختاره صاحب الكفاية ( ره ) حيث قال وتأثيره في ذلك لازم وصريح الوجدان به شاهد وحاكم ( اما القول الأول ) - ففيه أولا - ان حجية القطع ولزوم الحركة على طبقه كانت ثابتة في زمان لم يكن فيه إلا بشر واحد ، فلم يكن فيه عقلاء ليتحقق البناء منهم ، ولم يكن نوع ليكون العمل بالقطع لحفظه .
و ( ثانيا ) - ان الأوامر الشرعية ليست بتمامها دخيلة في حفظ النظام ، فان احكام الحدود والقصاص وإن كانت كذلك ، والواجبات المالية وإن أمكنت ان تكون كذلك ، إلا ان جلا من العبادات - كوجوب الصلاة التي هي عمود الدين - لا ربط لها بحفظ النظام أصلا .
و ( اما القول الثاني ) فيرد عليه ان العقل شأنه الادراك ليس إلا ، وأما الالزام والبعث التشريعي فهو من وظائف المولي . نعم الانسان يتحرك نحو ما يراه نفعا له ، ويحذر مما يراه ضررا عليه ، وليس ذلك بالزام من العقل ، بل المنشأ فيه حب النفس ، ولا اختصاص له بالانسان ، بل الحيوان أيضا بفطرته يحب نفسه ويتحرك إلى ما يراه نفعا له ، ويحذر مما أدرك ضرره . وبالجملة حب النفس وإن كان يحرك الانسان إلى ما قطع بنفعه ، إلا أنه تحريك تكويني لا بعث تشريعي .
فظهر بما ذكرناه ان الصحيح هو القول الثالث ، وهو ان حجية القطع من لوازمه العقلية ان العقل يدرك حسن العمل به وقبح مخالفته ويدرك صحة

16

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست