responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 150


بين الخبر والكتاب جمع عرفي كما إذا كان الخبر مخالفا للكتاب بنحو التباين أو العموم من وجه وهذا النحو من الخبر أي المخالف للكتاب أو السنة القطعية بنحو التباين أو العموم من وجه خارج عن محل الكلام ، لأنه غير حجة بلا اشكال ولا خلاف وأما الاخبار المخالفة للكتاب والسنة بنحو التخصيص أو التقييد فليست مشمولة لهذه الطائفة ، للعلم بصدور المخصص لعمومات الكتاب والمقيد لاطلاقاته عنهم ( ع ) كثيرا ، إذ لم يذكر في الكتاب إلا أساس الاحكام بنحو الاجمال ، كقوله تعالى : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) واما تفصيل الاحكام وبيان موضوعاتها فهو مذكور في الاخبار المروية عنهم عليهم السلام . وإن شئت قلت ليس المراد من المخالفة في هذه الطائفة هي المخالفة بالتخصيص والتقييد ، والا لزم تخصيصها بموارد العلم بتخصيص الكتاب فيها ، مع أنها آبية عن التخصيص ، وكيف يمكن الالتزام بالتخصيص في قوله ( ع ) ما خالف قول ربنا لم نقله ، و بالجملة الخبر المخصص لعموم الكتاب أو المقيد لا طلاقه لا يعد مخالفا له في نظر العرف فالمراد من المخالفة في هذه الطائفة هي المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجه .
ودعوى - ان هذه الأهمية والتأكيد في هذه الأخبار لا تناسب ان يكون المراد من المخالفة هي المخالفة بنحو التباين والعموم من وجه ، لان الوضاعين لم يضموا ما ينافي الكتاب بالتباين أو العموم من وجه ، لعلمهم بان ذلك لا يقبل منهم - غير مسموعة ، إذ الوضاعون ما كانوا ينقلون عن الأئمة عليهم السلام حتى لا يقبل منهم الخبر المخالف للكتاب بالتباين والعموم من وجه ، بل كانوا يدسون تلك المجعولات في كتب الثقات من أصحاب الأئمة عليهم السلام ، كما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه لمن المغيرة ، لأنه دس في كتب أصحاب أبيه عليهما السلام أحاديث كثيرة . فتحصل ان هذه الطائفة من الاخبار لا دخل لها بمحل الكلام .
( الطائفة الثانية ) - هي الأخبار الدالة على المنع عن العمل بالخبر الذي

150

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست