responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 14


اعتباره يلحق بالقطع ويكون قطعا تعبديا تنزيليا وإلا فيلحق بالشك ويجري في مورده الأصل العملي ، فالتقسيم المذكور في كلام الشيخ ( ره ) إنما هو في رتبة سابقة على الحكم ، باعتبار ان المكلف الملتفت لا يخلو من هذه الأحوال ليتميز الموضوع في الأبحاث الثلاثة الآتية . وبعد البحث والتحقيق يظهر أن الظن يلحق بالقطع ( تارة ) وبالشك ( أخرى ) فأين التداخل في الاحكام ؟ ونظير المقام ما إذا قيل : الانسان اما مسلم وإما مشرك . وإما أهل الكتاب . أما المسلم فلا إشكال في عدم جواز الحرب معه ، واما المشرك فلا إشكال في جواز الحرب معه ، وأما أهل الكتاب فيلحق بالمسلم ( تارة ) كما إذا أوفوا بالمعاهدة التي بينهم وبين المسلمين من إعطاء الجزية وغيرها ، ويلحق بالمشرك ( أخرى ) كما إذا خالفوا المعاهدة ، فهل في هذا التقسيم قبل بيان الحكم تداخل ؟ والمقام من هذا القبيل بعينه .

14

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست