وإن يحل الشهر بعد ، وهكذا . وبالجملة وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام عليه السلام وهي بيان الاحكام المجعولة في الشريعة المقدسة على الموضوع المقدر وجوده بنحو القضية الحقيقية ، غاية الامر ان علم الإمام عليه السلام بالأحكام ينتهي إلى الوحي ، وعلم المجتهد بها حاصل من ظواهر الكتاب والسنة ، كما تقدم . وإن شئت قلت : إن الآثار العقلية للقطع بالحكم - من لزوم متابعة القطع والتنجيز مع المطابقة والتعذير مع المخالفة - مختصة بما إذا كان القطع متعلقا بالحكم الفعلي . وأما جواز الافتاء مع القطع بالحكم فغير مختص بالحكم الفعلي بل يترتب على الاحكام الانشائية أيضا كما عرفت ، فلا وجه للالتزام بان المراد من الحكم هو خصوص الفعلي ، بل الصحيح هو الأعم منه ومن الانشائي كما يقتضيه اطلاق كلام الشيخ ( ره ) . وأما ما أفاده صاحب الكفاية ( ره ) من تداخل الأقسام في تقسيم الشيخ ( ره ) فيمكن الجواب عنه بوجهين : ( الوجه الأول ) - أن المراد من الظن هو الامارة المعتبرة ، والمراد من الشك عدم قيام الحجة المعتبرة على الحكم على ما صرح به الشيخ ( ره ) في أول بحث البراءة فلا تداخل أصلا . ( الوجه الثاني ) - أن التقسيم المذكور في كلام الشيخ ( ره ) إنما هو في رتبة سابقة على الحكم ، باعتبار ان المكلف الملتفت إلى حكم شرعي إما أن يحصل له القطع ، وهو حجة بنفسه بلا جعل جاعل ، وإما أن يحصل له الشك ، وهو غير قابل للحجية ، إذ ليس فيه كاشفية أصلا ، ولا معنى لجعل الحيرة حجة كما هو واضح ، وإما أن يحصل له الظن وهو متوسط بينهما ، فان الحجية ليست ذاتية له كالقطع ، ولا يمتنع جمله حجة كالشك ، فان قام دليل على