الاعتماد عليه ، لعدم المعرفة بالواسطة بينهم وبين المعصوم ( ع ) ، وعدم ثبوت وثاقتها . فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا ملازمة بين حجية خبر الواحد وحجية الاجماع المنقول بوجه . بقي الكلام في مدرك حجية الاجماع المحصل الذي هو أحد الأدلة الأربعة فقد يقال : إن مدرك حجية الاجماع والملازمة العقلية بين الاجماع وقول المعصوم ( ع ) ، وتقريبها بوجهين : ( الوجه الأول ) - ما استند إليه الشيخ الطوسي ( ره ) من قاعدة اللطف ، وهي انه يجب على المولى سبحانه وتعالى اللطف بعباده ، بارشادهم إلى ما يقربهم إليه تعالى من مناهج السعادة والصلاح . وتحذيرهم عما يبعدهم عنه تعالى من مساقط الهلكة والفساد . وهذا هو الوجه في ارسال الرسل و انزال الكتب ونصب الإمام ( ع ) وهذه القاعدة تقتضي - عند اتفاق الأمة على خلاف الواقع في حكم من الاحكام - أن يلقي الامام المنصوب من قبل الله تعالى الخلاف بينهم ، فمن عدم الخلاف يستكشف موافقتهم لرأي الإمام ( ع ) وفيه ( أولا ) - عدم تمامية القاعدة في نفسها ، إذا لا يجب اللطف عليه تعالى بحيث يكون تركه قبيحا يستحيل صدوره منه سبحانه ، بل كل ما يصدر منه تعالى مجرد فضل ورحمة على عباده . و ( ثانيا ) - ان قاعدة اللطف على تقدير تسليمها لا تقتضي إلا تبليغ الاحكام على النحو المتعارف ، وقد بلغها وبينها الأئمة عليهم السلام للرواة المعاصرين لهم ، فلو لم تصل إلى الطبقة اللاحقة لمانع من قبل المكلفين أنفسهم ليس على الإمام ( ع ) إيصالها إليهم بطريق غير عادي إذ قاعدة اللطف لا تقتضي ذلك ، وإلا كان قول فقيه واحد كاشفا عن قول المعصوم ( ع ) ، إذا فرض انحصار العالم به في زمان . وهذا واضح الفساد . و ( ثالثا ) - انه إن كان المراد إلقاء الخلاف وبيان الواقع من الإمام ( ع ) مع