الحس ، أو ما يكون قريبا منه ، ولا عن حدس ناش عن سبب كان ملازما لقول المعصوم عليه السلام عندنا ، فان الاجماع المدعى في كلام الشيخ الطوسي ( ره ) مبني على كشف رأى المعصوم عليه السلام من اتفاق علماء عصر واحد بقاعدة اللطف وهي غير تامة عندنا على ما ستعرفه قريبا إن شاء الله تعالى ، وأو هن منه الاجماع المدعى في كلام السيد المرتضى ، فإنه كثيرا ما ينقل الاجماع على حكم يراه مورد قاعدة أجمع عليها ، أو مورد أصل كذلك مع أنه ليس من موارد تلك القاعدة أو الأصل حقيقة ، كدعواه الاجماع على جواز الوضوء بالمائع المضاف استنادا إلى أن أصالة البراءة مما اتفق عليه العلماء ، مع أنه لا قائل به فيما نعلم من فقهاء الامامية ، وليس الشك في جواز الوضوء بالمائع المضاف من موارد أصالة البراءة . وكذا الحال في الاجماع المدعى في كلمات جماعة من المتأخرين المبنى على الحدس برأي المعصوم من اتفاق جماعة من الفقهاء ، إذ لا ملازمة بين هذا الاتفاق ورأي المعصوم بوجه . نعم لو علم استناد ناقل الاجماع إلى الحس ، كما إذا كان معاصرا للإمام عليه السلام ، وسمع منه الحكم ، فنقله بلفظ الاجماع ، فلا مجال للتوقف في الاخذ به وكان مشمولا لأدلة حجية الخبر بلا اشكال ، إلا ان الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة ، بل نقطع بعدمها ، فانا نقطع بأن الاجماعات المنقولة في كلمات الأصحاب غير مستندة إلى الحس ، ونرى أن ناقلي الاجماع ممن لم يدرك زمان الحضور . واما زمان الغيبة فادعاء الرؤية فيه غير مسموع مع أنهم أيضا لم يدعوها ثم إن بعض الأعاظم التزم بحجية الاجماع المنقول في كلمات القدماء ، بدعوى انه يحتمل ان يكون مستند هم هو السماع من المعصوم عليه السلام ولو بالواسطة ، لقرب عصرهم بزمان الحضور ، فضموا إلى قول المعصوم أقول العلماء ، ونقلوه بلفظ الاجماع ، فيكون نقل الاجماع من المتقدمين من القسم