responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 119


في تقريب هذا القول وجهان ، ذكرهما شيخنا الأنصاري ( ره ) : ( الوجه الأول ) - راجع إلى منع الكبرى ، وانه لا حجية للظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام ( الوجه الثاني ) - راجع إلى منع الصغرى ، وانه لا ينعقد ظهور للاخبار بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام .
( اما الوجه الأول ) - فهو ان منشأ حجية الظواهر هي أصالة عدم الغفلة إذ بعد كون المتكلم في البيان كان احتمال إرادة خلاف الظاهر مستندا إلى احتمال غفلة المتكلم عن نصب القرينة ، أو غفلة السامع عن الالتفات إليها ، و الأصل عدم الغفلة في كل منهما . واما احتمال تعمد المتكلم في عدم نصب القرينة فهو مدفوع بأنه خلاف الفرض ، إذ المفروض كونه في مقام البيان ، فلا منشأ لاحتمال إرادة خلاف الظاهر إلا احتمال الغفلة من المتكلم أو من السامع ، وهو مدفوع بالأصل المتحقق عليه بناء العقلاء . وهذا الأصل لا يجري بالنسبة إلى من لم يكن مقصودا بالافهام ، لعدم انحصار الوجه لاحتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إليه في احتمال الغفلة ، ليدفع بأصالة عدم الغفلة ، إذ يحتمل اتكال المتكلم في ذلك على قرينة منفصلة ، أو قرينة حالية كانت معهودة بينهما ، وقد خفيت على من لم يكن مقصودا بالافهام فلا تجديه أصالة عدم الغفلة ، ولا يجوز له التمسك بالظواهر . ثم انه على تقدير تسليم جريان أصالة الظهور - ولو لم يكن احتمال إرادة خلاف الظاهر مستندا إلى احتمال الغفلة - انما تجري أصالة الظهور فيما إذا لم يعلم أن ديدن المتكلم قد جرى على الاتكال على القرائن المنفصلة ، واما مع العلم بذلك فلا تجري أصالة الظهور ، ولا يجوز الاخذ بظاهر كلامه لغير المقصود بالافهام ، ومن الواضح ان الأئمة عليهم السلام كثيرا ما كانوا يعتمدون على القرائن المنفصلة ، وربما كانوا يؤخرون البيان عن وقت الخطاب ، بل عن وقت الحاجة لمصلحة مقتضية لذلك ، فكيف يمكن الاخذ بظاهر كلامهم ( ع )

119

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست